responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 177

الحرّ على التقيّة[1].

شرائط الصلاة

أوقات اليومية

وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب. و المشهور اختصاص الظهر بأوّله و العصر بآخره. و العشاءين من المغرب إلى نصف الليل. و المشهور اختصاص المغرب و العشاء كذلك. و يمتدّ وقتهما للمضطرّ إلى الفجر الصادق. و وقت الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس.

و المستند في ذلك:

1- اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال‌

فقد اتّفق عليه المسلمون، و لم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى ابن عباس و الحسن و الشعبي فجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال‌[2]. و قد يستشهد له من أحاديثنا بمعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا صلّيت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك»[3] و لكنها لمخالفتها لضرورة الدين لا بد من حملها على بعض المحامل كالنافلة مثلا.

و يدلّ من القرآن الكريم على كون البداية الزوال قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ...[4]. و الدلوك هو الزوال.

و من السنّة الشريفة روايات ربّما تتجاوز الثلاثين فيها الصحاح‌


[1] وسائل الشيعة نهاية الباب 1 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة.

[2] جواهر الكلام 7: 75.

[3] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث 9.

[4] الإسراء: 78.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست