وقت
الظهرين من الزوال إلى الغروب. و المشهور اختصاص الظهر بأوّله و العصر بآخره. و
العشاءين من المغرب إلى نصف الليل. و المشهور اختصاص المغرب و العشاء كذلك. و
يمتدّ وقتهما للمضطرّ إلى الفجر الصادق. و وقت الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس.
و
المستند في ذلك:
1-
اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
فقد
اتّفق عليه المسلمون، و لم ينسب الخلاف فيه إلّا إلى ابن عباس و الحسن و الشعبي
فجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال[2]. و قد
يستشهد له من أحاديثنا بمعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا صلّيت
في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك»[3]
و لكنها لمخالفتها لضرورة الدين لا بد من حملها على بعض المحامل كالنافلة مثلا.
و
يدلّ من القرآن الكريم على كون البداية الزوال قوله تعالى: أَقِمِ
الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ...[4]. و
الدلوك هو الزوال.
و
من السنّة الشريفة روايات ربّما تتجاوز الثلاثين فيها الصحاح
[1] وسائل الشيعة نهاية الباب 1 من أبواب صلاة الخوف و
المطاردة.