اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 440
الطريق بينه
و بين الحميري، و بطريق الشيخ في الغيبة ضعيفة أيضا لان الشيخ و ان ذكر طريقه في
كتاب الغيبة بقوله: «أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمي، قال:
وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي و املاء أبي القاسم الحسين بن روح ...»[1]
الا ان النوبختي مجهول لم يذكر في كتب الرجال.
و
المناسب في توجيه الوجوب ان يقال: ان وجوب لبس الثوبين من القضايا التي توارثها
المسلمون خلفا عن سلف، و هو من بديهيات الحج لديهم، و لا بدّ ان يكون ذلك قد وصل
اليهم من المعصوم عليه السّلام.
و
الروايات جاءت مشيرة الى الارتكاز المذكور و معتمدة عليه بعد اتفاق جميع المسلمين
عليه. و هو أقوى من الحاجة إلى إثباته من خلال الروايات.
5-
و امّا وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة
فلان
الوجه في الوجوب امّا قاعدة الاشتراك أو روايات الحائض، من قبيل موثقة يونس بن
يعقوب: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تريد الاحرام، قال:
تغتسل
و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب احرامها، و تستقبل القبلة و لا
تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير الصلاة»[2]،
فإن قوله عليه السّلام: «دون ثياب احرامها» يدل على وجوب لبسها ثوبي الاحرام.
و
كلاهما قابل للتأمّل.
امّا
الأوّل فلان مستند قاعدة الاشتراك ليس الا الضرورة، و القدر المتيقّن منها حالة
الاتفاق في جميع الخصائص، و المفروض في المقام
[1] الغيبة: 228 و نقل الطريق المذكور صاحب الوسائل في
الفائدة الثانية من الخاتمة.
[2] وسائل الشيعة الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 2.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 440