responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 440

الطريق بينه و بين الحميري، و بطريق الشيخ في الغيبة ضعيفة أيضا لان الشيخ و ان ذكر طريقه في كتاب الغيبة بقوله: «أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمي، قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي و املاء أبي القاسم الحسين بن روح ...»[1] الا ان النوبختي مجهول لم يذكر في كتب الرجال.

و المناسب في توجيه الوجوب ان يقال: ان وجوب لبس الثوبين من القضايا التي توارثها المسلمون خلفا عن سلف، و هو من بديهيات الحج لديهم، و لا بدّ ان يكون ذلك قد وصل اليهم من المعصوم عليه السّلام.

و الروايات جاءت مشيرة الى الارتكاز المذكور و معتمدة عليه بعد اتفاق جميع المسلمين عليه. و هو أقوى من الحاجة إلى إثباته من خلال الروايات.

5- و امّا وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة

فلان الوجه في الوجوب امّا قاعدة الاشتراك أو روايات الحائض، من قبيل موثقة يونس بن يعقوب: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تريد الاحرام، قال:

تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب احرامها، و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير الصلاة»[2]، فإن قوله عليه السّلام: «دون ثياب احرامها» يدل على وجوب لبسها ثوبي الاحرام.

و كلاهما قابل للتأمّل.

امّا الأوّل فلان مستند قاعدة الاشتراك ليس الا الضرورة، و القدر المتيقّن منها حالة الاتفاق في جميع الخصائص، و المفروض في المقام‌


[1] الغيبة: 228 و نقل الطريق المذكور صاحب الوسائل في الفائدة الثانية من الخاتمة.

[2] وسائل الشيعة الباب 48 من أبواب الاحرام الحديث 2.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست