اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 372
بصاع من تمر
أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، فلما كان زمن عثمان و كثرت الحنطة قوّمه الناس
فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير»[1] و غيرها.
و
هناك روايات دلّت على ان الفطرة نصف صاع، من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام: «صدقة الفطرة ... عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من
تمر أو زبيب لفقراء المسلمين»[2] و غيرها.
و
لا يمكن حملها على التقيّة- خلافا للشيخ- لأنّ ذلك ممكن في الحنطة دون غيرها إذ
فيها جعل عثمان الفريضة نصف صاع دون غيرها.
و
المناسب سقوطها عن الحجيّة لهجرانها لدى الأصحاب.
5-
و اما المدار على القوت الغالب
-
بالرغم من ان الوارد في بعض الروايات الغلات الأربع أو بإضافة غيرها كالأقط-
فلصحيحة زرارة و ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الفطرة على كل
قوم ممّا يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره»[3]
و غيرها، فإنّه لأجلها يلزم حمل ما ورد فيه عنوان الغلّات الأربع و نحوها على
المثالية. و يؤكّد ذلك اختلاف الروايات في عدد المذكور فيها.
ثم
انه مع التنزل و التسلم بالمعارضة تكون النتيجة هي هي حيث يلزم الرجوع الى اصالة
البراءة عن الخصوصية بناء على ما هو
[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث
8.
[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث
11.
[3] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة الحديث
1.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 372