responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 372

بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، فلما كان زمن عثمان و كثرت الحنطة قوّمه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير»[1] و غيرها.

و هناك روايات دلّت على ان الفطرة نصف صاع، من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «صدقة الفطرة ... عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين»[2] و غيرها.

و لا يمكن حملها على التقيّة- خلافا للشيخ- لأنّ ذلك ممكن في الحنطة دون غيرها إذ فيها جعل عثمان الفريضة نصف صاع دون غيرها.

و المناسب سقوطها عن الحجيّة لهجرانها لدى الأصحاب.

5- و اما المدار على القوت الغالب‌

- بالرغم من ان الوارد في بعض الروايات الغلات الأربع أو بإضافة غيرها كالأقط- فلصحيحة زرارة و ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الفطرة على كل قوم ممّا يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره»[3] و غيرها، فإنّه لأجلها يلزم حمل ما ورد فيه عنوان الغلّات الأربع و نحوها على المثالية. و يؤكّد ذلك اختلاف الروايات في عدد المذكور فيها.

ثم انه مع التنزل و التسلم بالمعارضة تكون النتيجة هي هي حيث يلزم الرجوع الى اصالة البراءة عن الخصوصية بناء على ما هو


[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 11.

[3] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست