اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 342
و الفريضة نصف
العشر فيما يستقي بالوسائل المعدّة من المالك كالماكنة و نحوها، و العشر فيما
يستقي لا كذلك.
و
وقت تعلّق الوجوب- لدعوى المشهور- اشتداد الحب في الحنطة و الشعير و الاحمرار و
الاصفرار في ثمر النخل و الانعقاد حصرما في العنب.
و
الأوجه جعل المدار على صدق العنوان.
و
يلزم الدفع حين التصفية و الاقتطاف.
ب-
ثبوت الملكية عند تعلّق الوجوب و لو بغير الزراعة.
و
المستند في ذلك:
1-
اما بالنسبة الى مقدار النصاب
فقد
دلّت عليه روايات كثيرة قد تتجاوز العشر، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه
السّلام: «ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق،
و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر. و ما كان منه يسقى بالرشا و
الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر. و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه
العشر تامّا. و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء. و ليس فيما أنبتت الأرض شيء
إلّا في هذه الأربعة أشياء»[1].
هذا
و في مقابل ذلك موثق الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته في كم تجب
الزكاة من الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر؟ قال: في ستّين صاعا»[2].
و مثله حديثان آخران يدلّان على مقدار أقلّ ممّا دلّت عليه صحيحة زرارة.
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زكاة الغلات الحديث
5.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زكاة الغلات الحديث
10.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 342