responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 342

و الفريضة نصف العشر فيما يستقي بالوسائل المعدّة من المالك كالماكنة و نحوها، و العشر فيما يستقي لا كذلك.

و وقت تعلّق الوجوب- لدعوى المشهور- اشتداد الحب في الحنطة و الشعير و الاحمرار و الاصفرار في ثمر النخل و الانعقاد حصرما في العنب.

و الأوجه جعل المدار على صدق العنوان.

و يلزم الدفع حين التصفية و الاقتطاف.

ب- ثبوت الملكية عند تعلّق الوجوب و لو بغير الزراعة.

و المستند في ذلك:

1- اما بالنسبة الى مقدار النصاب‌

فقد دلّت عليه روايات كثيرة قد تتجاوز العشر، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر. و ما كان منه يسقى بالرشا و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر. و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا. و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شي‌ء. و ليس فيما أنبتت الأرض شي‌ء إلّا في هذه الأربعة أشياء»[1].

هذا و في مقابل ذلك موثق الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر؟ قال: في ستّين صاعا»[2]. و مثله حديثان آخران يدلّان على مقدار أقلّ ممّا دلّت عليه صحيحة زرارة.


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زكاة الغلات الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زكاة الغلات الحديث 10.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست