اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 217
فلا صلاة
له»[1] و صحيح
سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل إذا أدرك الإمام و هو راكع
و كبّر الرجل و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة»[2].
8-
و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
فلانه
بعد عدم احتمال سقوط الصلاة عنه يتعيّن عليه الإتيان بالميسور.
أجل
في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته
القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته باصبعه»[3]،
و القراءة في الصلاة تشمل التكبير بل ثبوت الحكم فيه أولى منه فيها. و لكن الاشكال
في النوفلي حيث لم يوثق إلّا بناء على أحد طريقين تقدّمت الإشارة إليهما في أبحاث
سابقة.
9-
و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدّم
فلصحيحة
صفوان: «رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد
يبلغ اذنيه»[4] و صحيحة
منصور بن حازم: «رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال
وجهه و استقبل القبلة ببطن كفّيه»[5].
و
صحيحة معاوية بن عمار: «رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام حين افتتح الصلاة يرفع
يديه اسفل من وجهه قليلا»[6]. و الجمع
بينها يقتضي حملها على
[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب القيام الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة
الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة
الحديث 4.
[4] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام
الحديث 1.
[5] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام
الحديث 6.
[6] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام
الحديث 2.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 217