responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 217

فلا صلاة له»[1] و صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل إذا أدرك الإمام و هو راكع و كبّر الرجل و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة»[2].

8- و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه‌

فلانه بعد عدم احتمال سقوط الصلاة عنه يتعيّن عليه الإتيان بالميسور.

أجل في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته باصبعه»[3]، و القراءة في الصلاة تشمل التكبير بل ثبوت الحكم فيه أولى منه فيها. و لكن الاشكال في النوفلي حيث لم يوثق إلّا بناء على أحد طريقين تقدّمت الإشارة إليهما في أبحاث سابقة.

9- و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدّم‌

فلصحيحة صفوان: «رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه»[4] و صحيحة منصور بن حازم: «رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه و استقبل القبلة ببطن كفّيه»[5].

و صحيحة معاوية بن عمار: «رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه اسفل من وجهه قليلا»[6]. و الجمع بينها يقتضي حملها على‌


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب القيام الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 4.

[4] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 1.

[5] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 6.

[6] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 2.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست