اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 354
مستلزما
للإعانة على الإثم- ليقال بعدم الدليل على حرمة ذلك، فإن الثابت حرمته بقوله
تعالى: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ[1] حرمة التعاون- بل لأنّ ذلك خلف وجوب النهي عن
المنكر أو لأنّ التشجيع على المعصية تعلم مبغوضيّته بعنوانه شرعا.
3-
و اما اعتبار الشرط الثالث
فمتسالم
عليه. و يدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «خمسة
لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الامّ و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنّهم
عياله و لازمون له»[2] و غيره.
و
قد يعارض ذلك بمكاتبة عمران بن إسماعيل القمّي: «كتبت الى أبي الحسن الثالث عليه
السّلام: «ان لي ولدا رجالا و نساء أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب عليه
السّلام: ان ذلك جائز لك»[3] و نحوه
مرسل محمد بن جزك[4].
إلّا
انهما ضعيفان بالقمّي في الأوّل حيث لم يوثق و بالإرسال في الثاني. مضافا الى
هجرانهما لدى الأصحاب المسقط عن الحجّية.
4-
و اما وجه الاستثناء- كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته
فللتمسّك
بالمطلقات بعد اختصاص المانع بالنفقة اللازمة.
5-
و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
فلانه
فقير و لا يشمله الدليل المانع ما دام لا قدرة على الانفاق أو مع الامتناع و عدم