responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 354

مستلزما للإعانة على الإثم- ليقال بعدم الدليل على حرمة ذلك، فإن الثابت حرمته بقوله تعالى: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌[1] حرمة التعاون- بل لأنّ ذلك خلف وجوب النهي عن المنكر أو لأنّ التشجيع على المعصية تعلم مبغوضيّته بعنوانه شرعا.

3- و اما اعتبار الشرط الثالث‌

فمتسالم عليه. و يدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الامّ و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك أنّهم عياله و لازمون له»[2] و غيره.

و قد يعارض ذلك بمكاتبة عمران بن إسماعيل القمّي: «كتبت الى أبي الحسن الثالث عليه السّلام: «ان لي ولدا رجالا و نساء أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب عليه السّلام: ان ذلك جائز لك»[3] و نحوه مرسل محمد بن جزك‌[4].

إلّا انهما ضعيفان بالقمّي في الأوّل حيث لم يوثق و بالإرسال في الثاني. مضافا الى هجرانهما لدى الأصحاب المسقط عن الحجّية.

4- و اما وجه الاستثناء- كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته‌

فللتمسّك بالمطلقات بعد اختصاص المانع بالنفقة اللازمة.

5- و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة

فلانه فقير و لا يشمله الدليل المانع ما دام لا قدرة على الانفاق أو مع الامتناع و عدم‌


[1] المائدة: 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 4.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست