responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 211

8- و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا

فلاتفاق أرباب المذهب على ذلك. قال الشيخ الصدوق: «و المفوضة لعنهم اللّه قد وضعوا أخبارا زادوا بها في الاذان ... و في بعض رواياتهم ... أشهد ان عليّا ولي اللّه مرّتين ... و لا شكّ في ان عليّا ولي اللّه و أمير المؤمنين حقّا و ان محمّدا و آله صلّى عليهم خير البرية لكن ليس ذلك في أصل الأذان ... و انما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا»[1].

أجل هي لا بقصد الجزئية راجحة و شعار للشيعة، و يكفي لإثبات رجحانها و لو من باب التسامح في أدلّة السنن حديث الاحتجاج عن الامام الصادق عليه السّلام: «... فاذا قال أحدكم لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه فليقل علي أمير المؤمنين»[2].

أجزاء الصلاة

النية

و المراد منها قصد عنوان الصلاة مع كون الباعث أمر اللّه سبحانه.

و يعتبر تعيين الصلاة إذا كانت صالحة لوجهين.

و لا تلزم نيّة القضاء و الاداء عند عدم اشتغال الذمّة بالقضاء أو عند تردّد ما اشتغلت به بينهما.

و عند شك المكلف و هو في الصلاة في نيّتها ظهرا أو عصرا ينويها ظهرا ان لم يأت بها- الظهر- قبلا و إلّا بطلت.


[1] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الاذان و الاقامة الحديث 25.

[2] الاحتجاج 1: 158.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست