اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 211
8- و اما
ان الشهادة الثالثة ليست جزءا
فلاتفاق
أرباب المذهب على ذلك. قال الشيخ الصدوق: «و المفوضة لعنهم اللّه قد وضعوا أخبارا
زادوا بها في الاذان ... و في بعض رواياتهم ... أشهد ان عليّا ولي اللّه مرّتين
... و لا شكّ في ان عليّا ولي اللّه و أمير المؤمنين حقّا و ان محمّدا و آله صلّى
عليهم خير البرية لكن ليس ذلك في أصل الأذان ... و انما ذكرت ذلك ليعرف بهذه
الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا»[1].
أجل
هي لا بقصد الجزئية راجحة و شعار للشيعة، و يكفي لإثبات رجحانها و لو من باب
التسامح في أدلّة السنن حديث الاحتجاج عن الامام الصادق عليه السّلام: «... فاذا
قال أحدكم لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه فليقل علي أمير المؤمنين»[2].
أجزاء
الصلاة
النية
و
المراد منها قصد عنوان الصلاة مع كون الباعث أمر اللّه سبحانه.
و
يعتبر تعيين الصلاة إذا كانت صالحة لوجهين.
و
لا تلزم نيّة القضاء و الاداء عند عدم اشتغال الذمّة بالقضاء أو عند تردّد ما
اشتغلت به بينهما.
و
عند شك المكلف و هو في الصلاة في نيّتها ظهرا أو عصرا ينويها ظهرا ان لم يأت بها-
الظهر- قبلا و إلّا بطلت.
[1] وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الاذان و الاقامة
الحديث 25.