responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 320

الثانية لصحيح معاوية بن عمّار: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يجنب في أوّل الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان. قال: ليس عليه شي‌ء. قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة»[1].

3- و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره‌

فلإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة و غيرها، و لا يضر اختصاص بعض النصوص برمضان.

4- و اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلّل بأنّه عامد و قاصد غايته لا يعلم بالمفطرية

فتشمله اطلاقات أدلّة المفطرية.

و فيه: ان في المقام روايتين تدلّان على نفي القضاء فضلا عن الكفارة:

احداهما: موثقة زرارة و أبي بصير: «سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلّا ان ذلك حلال له. قال: ليس عليه شي‌ء»[2].

و طريق الشيخ الى ابن فضال و ان كان مشتملا على الزبيري الذي لم يوثق إلّا أنّه لكونه من مشايخ الإجازة يسهل الأمر فيه.

و على تقدير عدم الاكتفاء بشيخوخة الاجازة فقد يقال في التغلّب على الإشكال من ناحيته بأنّ طريق النجاشي و الشيخ الى ابن فضال يبتدئ بابن عبدون، غايته ان ابن عبدون في طريق الشيخ يحدّث عن الزبيري عن ابن فضال بينما في طريق النجاشي لا يحدّث عن الزبيري بل طريقه الى ابن فضال صحيح، و بما انه لا يحتمل ان ما حدّث به ابن‌


[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 12.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست