اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 176
1- اما ان
اليومية خمس و عدد ركعاتها ما ذكر
فبالضرورة
من الدين. و تدل عليه الروايات أيضا.
2-
و اما قصر الرباعية في السفر
فذلك
من ضروريات المذهب الجعفري و تدلّ عليه الروايات أيضا.
3-
و اما قصرها عند الخوف
فمحل
اختلاف. و قد نقل في الحدائق[1] أقوالا
ثلاثة: قصرها بشرط السفر، و قصرها مطلقا، و قصرها في الحضر بشرط ادائها جماعة.
و
الصحيح وجوب قصرها مطلقا لقوله تعالى: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ...[2]،
فان حمل الضرب على خصوص ما كان بمقدار المسافة بلا وجه. و التقييد به محمول على
الغالب من طرو الخوف عند الضرب حيث يجابه العدو.
و
يدل على ذلك أيضا ما رواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت له:
صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جميعا؟ قال:
نعم،
و صلاة الخوف أحقّ ان تقصر من صلاة السفر، لأنّ فيها خوفا»[3].
و
هل عند السفر تقصر ثانية فتصير الثنتان واحدة؟ دلّت بعض الروايات على ذلك[4]،
إلّا انه لا قائل بها، و من هنا حملها