responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 176

1- اما ان اليومية خمس و عدد ركعاتها ما ذكر

فبالضرورة من الدين. و تدل عليه الروايات أيضا.

2- و اما قصر الرباعية في السفر

فذلك من ضروريات المذهب الجعفري و تدلّ عليه الروايات أيضا.

3- و اما قصرها عند الخوف‌

فمحل اختلاف. و قد نقل في الحدائق‌[1] أقوالا ثلاثة: قصرها بشرط السفر، و قصرها مطلقا، و قصرها في الحضر بشرط ادائها جماعة.

و الصحيح وجوب قصرها مطلقا لقوله تعالى: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ...[2]، فان حمل الضرب على خصوص ما كان بمقدار المسافة بلا وجه. و التقييد به محمول على الغالب من طرو الخوف عند الضرب حيث يجابه العدو.

و يدل على ذلك أيضا ما رواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قلت له: صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جميعا؟ قال:

نعم، و صلاة الخوف أحقّ ان تقصر من صلاة السفر، لأنّ فيها خوفا»[3].

و هل عند السفر تقصر ثانية فتصير الثنتان واحدة؟ دلّت بعض الروايات على ذلك‌[4]، إلّا انه لا قائل بها، و من هنا حملها


[1] الحدائق الناضرة 11: 265.

[2] النساء: 101.

[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث 2، 3، 4.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست