responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 92

لصحيحة ابن مسكان المتقدّمة و صحيحة يعقوب بن يقطين حيث ورد فيها: «و يجعل في الماء شي‌ء من السدر و شي‌ء من كافور»[1].

6- و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على دفن الميّت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم‌

كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سأله عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها، و عن الرجل يموت و ليس معه إلّا النساء ليس معهنّ رجال، قال: يدفن كما هو بثيابه»[2].

7- و اما وجه استثناء الزوجين‌

فهو المشهور لمعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلّا النساء قال: تغسله امرأته أو ذو قرابته ان كان له ... و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها»[3].

كما و يمكن التمسّك في الجملة بصحيحة الحلبي السابقة بعد ضمّ دلالة التقرير.

و هل يجوز نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر عند التغسيل؟

نعم يجوز ذلك، اما لان العلقة الزوجية باقية و لا تزول بالموت لأنّ الروايات تدلّ على جواز النظر إلى الشعر و لمس الأعضاء، و ذلك يفهم منه بقاء الزوجية أو لاستصحاب بقاء الزوجية و جواز النظر بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام و عدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد، بل الاستصحاب المذكور جار حتى على المبنى المذكور


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب غسل الميت الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب غسل الميت الحديث 3.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست