اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 92
لصحيحة ابن
مسكان المتقدّمة و صحيحة يعقوب بن يقطين حيث ورد فيها: «و يجعل في الماء شيء من
السدر و شيء من كافور»[1].
6-
و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على دفن الميّت بدون
تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم
كصحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سأله عن المرأة تموت في السفر و ليس معها
ذو محرم و لا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها، و عن الرجل يموت و ليس معه إلّا
النساء ليس معهنّ رجال، قال: يدفن كما هو بثيابه»[2].
7-
و اما وجه استثناء الزوجين
فهو
المشهور لمعتبرة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن الرجل يموت و ليس
عنده من يغسله إلّا النساء قال: تغسله امرأته أو ذو قرابته ان كان له ... و في
المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها»[3].
كما
و يمكن التمسّك في الجملة بصحيحة الحلبي السابقة بعد ضمّ دلالة التقرير.
و
هل يجوز نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر عند التغسيل؟
نعم
يجوز ذلك، اما لان العلقة الزوجية باقية و لا تزول بالموت لأنّ الروايات تدلّ على
جواز النظر إلى الشعر و لمس الأعضاء، و ذلك يفهم منه بقاء الزوجية أو لاستصحاب
بقاء الزوجية و جواز النظر بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام و عدم معارضته
بأصالة عدم الجعل الزائد، بل الاستصحاب المذكور جار حتى على المبنى المذكور
[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة الباب 21 من أبواب غسل الميت الحديث
1.
[3] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب غسل الميت الحديث
3.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 92