responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 283

6- و اما وجوب التمام على المتردّد ما بعد الثلاثين‌

فلصحيحة زرارة المتقدّمة و غيرها.

3- صلاة الجماعة

[أحكام الجماعة]

تستحب الجماعة في جميع الفرائض عدا صلاة الطواف. و لا تشرع في النوافل الأصليّة.

و أقل ما تنعقد به اثنان أحدهما الإمام.

و لا تشترط في انعقادها نيّة الامام الامامة إلّا في الجمعة و العيدين الواجبة.

و تدرك بالتكبير ما دام الامام لم يرفع رأسه من الركوع، و إذا كبّر المأموم و شك في بقاء الامام راكعا جرى الاستصحاب.

و المستند في ذلك:

1- اما استحباب الجماعة في الجملة فممّا لا إشكال فيه‌

بل ينبغي عدّ ذلك في الصلاة اليومية من الضروريات. و انما الاشكال وقع في وجود عموم يمكن به اثبات مشروعيتها في جميع الصلوات بحيث يحتاج الخروج عنه إلى مخصص.

و أحسن ما يمكن التمسّك به رواية الشيخ بسنده الى حمّاد عن حريز عن زرارة و فضيل: «قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال:

الصلاة فريضة و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها و لكنّه سنّة.

من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له»[1].


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست