اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 283
6- و اما
وجوب التمام على المتردّد ما بعد الثلاثين
فلصحيحة
زرارة المتقدّمة و غيرها.
3-
صلاة الجماعة
[أحكام
الجماعة]
تستحب
الجماعة في جميع الفرائض عدا صلاة الطواف. و لا تشرع في النوافل الأصليّة.
و
أقل ما تنعقد به اثنان أحدهما الإمام.
و
لا تشترط في انعقادها نيّة الامام الامامة إلّا في الجمعة و العيدين الواجبة.
و
تدرك بالتكبير ما دام الامام لم يرفع رأسه من الركوع، و إذا كبّر المأموم و شك في
بقاء الامام راكعا جرى الاستصحاب.
و
المستند في ذلك:
1-
اما استحباب الجماعة في الجملة فممّا لا إشكال فيه
بل
ينبغي عدّ ذلك في الصلاة اليومية من الضروريات. و انما الاشكال وقع في وجود عموم
يمكن به اثبات مشروعيتها في جميع الصلوات بحيث يحتاج الخروج عنه إلى مخصص.
و
أحسن ما يمكن التمسّك به رواية الشيخ بسنده الى حمّاد عن حريز عن زرارة و فضيل:
«قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال:
الصلاة
فريضة و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها و لكنّه سنّة.
من
تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له»[1].
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث
2.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 283