responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 486

و الاجماع على تقدير تحقّقه لا عبرة به لاحتمال مدركيته.

و معه يعود الحكم باعتبار البكارة مبنيّا على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الاجماع المدعى.

10- و اما عدم الاعتداد مع الشكّ في الاصابة

فللاستصحاب و قاعدة الاشتغال.

و اما عدم الاعتداد بالشكّ مع الدخول في واجب آخر فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء»[1].

و انما لم تطبق قاعدة الفراغ المستندة الى موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[2] و التي ليست مشروطة بالدخول في الغير باعتبار ان صدق المضي فرع احراز تحقّق العمل و الفراغ منه و الشك في صحّته بنحو مفاد كان الناقصة، و المفروض في المقام الشكّ في أصل التحقّق الذي هو مفاد كان التامّة.

و اما عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت فلقاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة و فضيل عن أبي جعفر عليه السّلام: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها ... صلّيتها. و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك ...»[3]، فان الخصوصية للصلاة غير محتملة.


[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة الباب 60 من أبواب المواقيت للصلاة الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست