اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 486
و الاجماع
على تقدير تحقّقه لا عبرة به لاحتمال مدركيته.
و
معه يعود الحكم باعتبار البكارة مبنيّا على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الاجماع
المدعى.
10-
و اما عدم الاعتداد مع الشكّ في الاصابة
فللاستصحاب
و قاعدة الاشتغال.
و
اما عدم الاعتداد بالشكّ مع الدخول في واجب آخر فلقاعدة التجاوز المستفادة من
صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... إذا خرجت من شيء ثم دخلت في
غيره فشكك ليس بشيء»[1].
و
انما لم تطبق قاعدة الفراغ المستندة الى موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السّلام: «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[2]
و التي ليست مشروطة بالدخول في الغير باعتبار ان صدق المضي فرع احراز تحقّق العمل
و الفراغ منه و الشك في صحّته بنحو مفاد كان الناقصة، و المفروض في المقام الشكّ
في أصل التحقّق الذي هو مفاد كان التامّة.
و
اما عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت فلقاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة
زرارة و فضيل عن أبي جعفر عليه السّلام: «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم
تصلها ... صلّيتها. و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك
...»[3]، فان
الخصوصية للصلاة غير محتملة.
[1] وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة
الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة الباب 60 من أبواب المواقيت للصلاة
الحديث 1.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 486