مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
اسم الکتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
المؤلف :
البحراني، الشيخ يوسف
الجزء :
20
صفحة :
416
[تتمة كتاب التجارة]
2
[تتمة أحكام العقود و المعاملات]
2
الفصل العاشر في السلم
2
[المقام] الأول- في الشرائط
2
[الشرط] الأول- الإيجاب و القبول
2
[الشرط] الثاني و الثالث- الجنس و الوصف
4
فوائد
10
الاولى [جواز إسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت]
10
الثانية [في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه]
11
الثالثة
14
الشرط الرابع: قبض الثمن قبل التفرق
15
الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمن بالكيل و الوزن
20
الشرط السادس اعتبار الأجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان
23
الأول [حكم ما لو اشتراه حالا]
23
الثاني [كون الأجل معلوما للمتعاقدين على وجه يكون مضبوطا في نفسه]
26
الثالث [حمل الشهر على الهلالي]
27
الشرط السابع- غلبة الوجود وقت الحلول إذا اشترط الأجل
29
المقام الثاني في الأحكام
31
[المسألة] الأولى [الخلاف في اشتراط ذكر موضع التسليم في العقد]
31
المسألة الثانية لو أراد بيع ما أسلف فيه
35
تذنيبان
45
الأول [إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض]
45
الثاني [بيع السلف على من هو عليه، أو على غيره قبل حلوله]
46
المسألة الثالثة [في دفع السلم دون الصفة و فوقها]
49
المسألة الرابعة لو وجد في المبيع أو الثمن عيب بعد القبض
51
الأول- لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض
51
الثاني [إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب]
52
المسألة الخامسة لو اختلفا في قبض الثمن هل كان قبل التفرق أو بعده؟
54
الأول- ما إذا اختلفا في القبض هل هو قبل التفرق أو بعده؟
54
الثاني لو قال البائع: قبضت الثمن ثم رددته إليك، و أنكر المشتري القبض
54
الفصل الحادي عشر في بيع الغرر و المجازفة
56
الاولى [في من اشترى شيئا بحكم نفسه]
56
الثانية [بطلان البيع إذا كان الثمن مجهولا]
59
الثالثة [بطلان بيع الصبرة]
59
الرابعة [عدم البأس بأن يعطى الغنم و البقر بالضريبة]
60
الخامسة [في بيع اللبن في الضرع]
62
السادسة [في بيع الصوف على ظهر الغنم]
65
السابعة [في بيع ما في بطون الأنعام]
65
الثامنة [في تقبل جزية رؤس أهل الذمة]
67
التاسعة [في شراء تبن البيدر لكل كر بشيء معلوم و إن لم يكل]
69
العاشرة [في أنه يكره بيع صك الورق حتى يقبض]
70
الفصل الثاني عشر في نكت متفرقة
71
الاولى: لو أمر العبد آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه
71
الثانية [في أنه يجوز للحاكم أن يبيع على السفيه و المفلس و الغائب]
72
الثالثة [في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات]
72
الرابعة: لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا
76
الخامسة [جواز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرضه أو يسلمه]
79
السادسة [إذا قوم على الواسطة بثمن و جعل باقي قيمة البيع له]
84
السابعة [في أن أجرة الكيال و الوزان على البائع و أجرة الدلال على الآمر]
87
الثامنة [في استحباب الإقالة]
90
الأول [الإقالة فسخ أم بيع؟]
90
الثاني [عدم صحتها مع زيادة أو نقيصة في الثمن]
91
الثالث [صحتها في العقد و بعضه]
92
الرابع [عدم سقوط أجرة الدلال بالإقالة]
92
الخامس [حكم النماءات]
92
التاسعة [في أحكام العينة]
93
العاشرة [في أحكام العربون]
99
الحادية عشر [جواز الرشوة لدفع الظلم المتعدي]
99
كتاب الدين
100
[المقصد] الأول في القرض
106
[الموضع] الأول [توقف القرض على الإيجاب و القبول]
108
[الموضع] الثاني في حكم النفع المترتب على القرض
110
أحدها [تحريم اشتراط النفع في القرض]
110
ثانيها [بطلان القرض إن اشترط فيه النفع]
116
ثالثها [حكم الزيادة العينية و الحكمية]
118
رابعها [الخلاف في رد الصحاح عوضا عن المكسرة]
119
خامسها [في وجوب أخذ الأجود]
122
الموضع الثالث [في أن القرض يملك بالقبض]
123
الموضع الرابع [في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية]
126
الموضع الخامس [في أن القرض من العقود الجائزة]
130
الموضع السادس [كلما يضبط وصفه و قدره يجوز إقراضه]
136
تذنيبان
140
الأول [جواز إقراض الجواري]
140
الثاني [حكم ما لو ظهر في العين المقترضة عيب]
141
الموضع السابع [في حكم من أقرض غيره الدراهم فسقطت و جازت غيرها]
142
المقصد الثاني في الدين
146
[المقام] الأول- في الدين المطلق
146
[المسألة] الأولى [في أحكام الدين]
146
المسألة الثانية [في حكم من كان لأحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منه]
157
تذنيب [الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليه]
161
المسألة الثالثة [عدم جواز مطالبة الدين في الحرم]
161
المسألة الرابعة [في أنه إذا مات الرجل حل ما له و ما عليه]
164
المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]
167
المسألة السادسة [حكم ما لو كان لاثنين فصاعدا مال في ذمم غيرهم و أرادوا قسمته]
171
المسألة السابعة [حكم ما لو دفع المديون عروضا عما في ذمته من غير مساعرة]
174
المسألة الثامنة- إذا قتل المديون عمدا و لا مال له
178
المسألة التاسعة: إذا جحد المديون المال و لا بينة للمدعى
183
الاولى- أن يحلف المديون
183
الثانية- أن يجحد نفسه و يتعذر استيفائه منه
186
المسألة العاشرة- من المستحبات في هذا الباب
186
الإرفاق بالمديون في الاقتضاء و المسامحة في الحساب و عدم الاستقضاء
186
و منها الانظار و التحليل
187
و منها حسن القضاء
188
و منها أن لا ينزل على غريمه
188
و منها ترك التعرض للمديون في الحرم
190
و منها استحباب التقصير على نفسه لأجل التوصل إلى أداء دينه
190
و منها استحباب الاشهاد على الدين
190
و منها استحباب ترك الاستدانة مع الاستغناء
191
و منها انه يستحب أداء الدين على الأبوين
191
المسألة الحادية عشر- لو ضمن أحد عن الميت دينه
191
[فوائد في موثقة الحسين بن الجهم]
193
الفائدة الأولى
193
الفائدة الثانية
193
الثالثة
193
الرابعة
194
الخامسة
194
المسألة الثانية عشر [وجوب دفع جميع ما يملكه المديون في الدين مع حلول الدين و طلب صاحبه]
194
المسألة الثالثة عشر [في أنه لا يباع الدين بالدين]
201
المسألة الرابعة عشر [في أنه لا يؤدى عن المديون من سهم الغارمين الا مع إنفاقه في غير معصية]
203
فروع
204
الأول و الثاني [حبس المديون و بطلان صلاته لو لم يؤد الدين]
204
الثالث [عدم الإثم لو مات و لم يتمكن من أدائه]
204
الرابع [وجب أداء الدين على الإمام إذا لم يتمكن المديون من أدائه]
205
الخامس [في أنه يقضى على الغائب إذا قامت البينة]
207
السادس [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة]
208
السابع [جواز تعجيل بعض الديون المؤجلة بنقصان منها]
209
الثامن [تقدم الكفن على الدين]
210
التاسع: يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيه في بلد آخر
211
العاشر [انتقال جميع ما في ذمة المقتول إلى ذمة قاتله]
213
المقام الثاني في دين العبد
215
[الأخبار في المقام]
215
الأول [صحة تملك العبد]
217
الثاني: لو اذن له في التجارة دون الاستدانة
219
الثالث [غريم العبد من غرماء المولى]
220
الرابع [عدم لزوم شيء على المولى لو لم يأذن له في التجارة]
220
الخامس: إذا اقترض المملوك مالا فأخذه المولى و تلف في يده
221
كتاب الرهن
222
الفصل الأول- في الرهن
222
[المسألة] الأولى- في الصيغة المشتملة على الإيجاب و القبول
222
المسألة الثانية [الخلاف في أن قبض الرهن شرط فيه أم لا؟]
224
فروع
228
الأول- لو قبض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن
228
الثاني- لو عرض للراهن الجنون أو الإغماء أو الموت بعد العقد و قبل القبض
228
الثالث [عدم شرطية استدامة القبض]
230
الرابع- لو رهن ما في يد المرتهن قبل الرهن
230
الخامس- لو رهن ما هو غائب
231
السادس [لو أقر الراهن بالإقباض]
232
السابع- لو رهن ما هو مشترك بينه و بين غيره على سبيل الإشاعة
233
المسألة الثالثة [في أن الرهن أمانة في يد المرتهن]
234
المسألة الرابعة [في دخول فوائد الرهن في الرهن]
240
المسألة الخامسة [في أن الرهن لازم من جهة الراهن]
243
السادسة [إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا]
243
السابعة [إذا رهن عصيرا فصار خمرا]
244
الفصل الثاني في شرائط الرهن
246
الأولى [اشتراط كون الرهن عينا مملوكة]
246
الثانية [الخلاف في رهن المدبر]
247
الثالثة [حكم رهن الخمر]
249
الفصل الثالث في الحق و الراهن و المرتهن
250
المقام الأول- في الحق الذي يؤخذ عليه الرهن
250
فروع
252
الأول- هل يلحق بالأعيان المضمونة [أخذ الرهن على المبيع و ثمنه؟]
252
الثاني [بطلان الرهن على مال الجعالة]
253
الثالث [جواز الرهن على مال الكتابة]
253
الرابع [لو رهن على مال رهنا ثم استدان مالا آخر و جعله عليهما]
254
المقام الثاني في الراهن و المرتهن
254
[الموضع] الأول- يجوز لولي الطفل رهن ماله
255
[الموضع] الثاني [عدم جواز إقراض مال اليتيم]
255
الموضع الثالث [مجرد إطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في بيع الرهن لو تعذر الأداء]
257
الموضع الرابع [حكم الراهن إذا مات و عليه ديون]
259
الموضع الخامس [عدم جواز تصرف المرتهن في الرهن إلا مع الإذن]
261
الموضع السادس [جواز بيع الرهن عند موت الراهن و خوف جحود الورثة للدين]
264
[الموضع] السابع [حرمة التصرف لكل من الراهن و المرتهن إلا بإذن الآخر]
265
[الموضع] الثامن [حكم ما لو وطئ الراهن الأمة المرهونة]
269
التاسع: لو وطأها المرتهن بغير اذن الراهن مكرها لها
271
العاشر [في أنه لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله]
273
الحادي عشر: إذا حل الأجل و تعذر الأداء
274
أحدهما لو غاب الراهن و لم يقدر عليه
274
ثانيهما: لو استلزم رفع الأمر إلى الحاكم إثبات الدين مع عجزه عن الإثبات
275
الفصل الرابع في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع
276
[المسألة] الاولى: لو اختلف الراهن و المرتهن في الدين الذي على الراهن مع عدم البينة
276
المسألة الثانية- لو اختلفا فقال المالك: هو وديعة، و قال الآخر: هو رهن
278
المسألة الثالثة- إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن و اختلفا في القيمة
281
[المقام] الأول- أنه هل القول في ذلك قول الراهن أو المرتهن؟
281
المقام الثاني في تعيين القيمة هل هي قيمته يوم هلاكه أو يوم قبضه أو أعلى القيم؟
282
المسألة الرابعة- إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع فاختلفا
283
كتاب الشفعة
284
[المقصد] الأول فيما تثبت فيه الشفعة
285
تنبيهات
290
الأول- إذا بيعت الأرض و ما فيها من نخل أو شجر أو أبنية
290
الثاني- هل يثبت الشفعة في الثمرة و ان بيعت على رؤس النخل و الشجر منضمة إليها
291
الثالث [عدم ثبوت الشفعة في النهر و الطريق و الحمام و نحو ذلك مما تضر قسمته]
292
المقصد الثاني في الشروط
293
الأول- الشركة
293
[تنبيهات]
296
الأول
296
الثاني
296
الثالث
296
الرابع
298
الخامس
298
الثاني [انتقال الشقص بالبيع خاصة]
298
الثالث [أن لا يكون الشريك أكثر من واحد]
301
تنبيه
306
الرابع [أن يكون مما يمكن قسمته]
306
المقصد الثالث في الشفيع
307
الأول [اشتراط الشركة بحصة مشاعة]
307
الثاني [المراد بالقادر على الثمن]
307
الثالث [الشفعة في ذوات القيم]
308
الرابع: هل يدخل الموقوف عليه فيمن يجوز له الأخذ بالشفعة أم لا؟
309
الخامس [اشتراط إسلام الشفيع لو كان المشتري مسلما]
310
السادس [اشتراط قدرة الشفيع على الثمن]
311
السابع [ثبوت الشفعة للغائب و الصبي و المجنون]
313
الثامن [ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكا لليتيم و باع ماله لمصلحته]
314
المقصد الرابع في كيفية الأخذ بالشفعة
315
الاولى [عدم توقف الشفعة على انقضاء الخيار]
315
الثانية [استحقاق الشفيع لمجموع الشقص المشترك]
316
الثالثة [أخذ المال بالثمن الذي وقع العقد عليه]
317
الرابعة [لو كان قيميا هل تصح الشفعة أم لا؟]
317
الخامسة [وجوب دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن]
318
السادسة [وجوب الفورية في الشفعة]
319
السابعة- [بطلان الشفعة] حيث تعتبر الفورية [و أهمل مع العلم]
321
الثامنة [عدم سقوط الشفعة بتقابل المتبايعين]
322
التاسعة [حكم ما لو انهدم البيت أو عاب]
324
العاشرة [الخلاف في أن الشفعة هل تورث أم لا؟]
325
الحادية عشر [حكم ما لو حمل النحل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير]
328
الثانية عشر [إذا باع الشريك الذي له الشفعة نصيبه من المال المشترك قبل الأخذ بالشفعة]
329
الاولى- أن يكون بيعه بعد العلم بالشفعة
329
الثانية أن يكون قبل العلم بالشفعة
329
الثالثة عشر [حكم ما لو عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره]
330
الرابعة عشر [الخلاف في الأخذ بالشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا]
333
الخامسة عشر- إذا اختلف المشترى و الشفيع في القيمة بعد الاتفاق في الشراء
334
السادسة عشر- إذا ظهر في الشقص الذي هو محل الشفعة عيب
336
فالأولى أن يكونا عالمين
336
الثانية أن يكونا جاهلين
337
الثالثة- أن يعلم الشفيع بالعيب دون المشترى
338
الرابعة- أن يعلم المشتري خاصة
338
السابعة عشر [طريق الأخذ بالشفعة]
338
المقصد الخامس في موجبات سقوط الشفعة و بطلانها
340
كتاب الحجر
342
المطلب الأول- في موجبات الحجر
342
[الموضع] الأول- الصغر
343
المقام الأول- لا خلاف في الحجر على الصغير ما لم يبلغ في الجملة
343
المقام الثاني [عدم زوال حجر الصغير إلا بالبلوغ]
344
المقام الثالث [عدم ارتفاع حجر الصغير إلا مع الرشد]
351
الموضع الثاني الجنون
353
الموضع الثالث- الرق
353
الموضع الرابع- المرض
353
[الموضع] الخامس: الفلس
355
[الموضع] السادس: السفه
355
المطلب الثاني في الأحكام
358
الاولى [عدم ضمان السفيه لو باع حال السفه]
358
الثانية [اعتبار حكم الحاكم في ثبوت السفه و زواله]
359
الثالثة [بطلان البيع بعد ثبوت الحجر على السفيه]
368
الرابعة [من ولي السفيه؟]
372
الأول [الولاية في نكاح السفيه]
373
الثاني- لو بلغ عاقلا ثم تجدد سفهه
374
الثالث [لو تعارض عقد الأب و الجد]
375
الرابع- هل يعتبر العدالة في الأب و الجد؟
376
الخامسة [حكم السفيه في العبادات البدنية و المالية الواجبة]
378
المطلب الثالث في المفلس
382
الأول- أن يكون ديونه ثابتة عند الحاكم
382
أحدها [المراد من التصرفات الممنوع منها]
385
ثانيها- لو أقر بدين سابق صح
386
ثالثها [الخلاف في تعلق الحجر على المال المتجدد بعد الحجر]
390
رابعها [عدم صيرورة الديون المؤجلة حالا بالحجر]
391
خامسها [لو أقرض مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء]
391
سادسها [عدم جواز قبض دون الحق للغارم]
393
الثاني [اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجده]
393
الأول [أن من وجد منهم عين ماله كان له أخذها]
393
تنبيهات
395
الأول
395
الثاني
396
الثالث
396
الرابع
397
الخامس- هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي؟
398
الثاني [حكم ما لو وجد العين ناقصة]
398
احديها ان يكون للفائت قسط من الثمن، و يجوز افراده بالبيع
399
الثانية ما إذا كان الفائت لا قسط له من الثمن
399
الثالثة- ما إذا كان فوات ذلك الجزء الذي لا قسط له من الثمن بجناية أجنبي
400
الثالث: إذا رجع الى العين و وجدها زائدة
401
الرابع [حكم ما لو نسج الغزل أو قصر الثوب و نحوهما]
403
الخامس [حكم ما لو باعه نخلا حائلا فأطلع فأخذه البائع قبل تأبيره]
404
السادس [لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس]
405
الثالث [في قسمة ماله]
407
الاولى [في مستحبات القسمة]
407
الثانية [وجوب إيصال الديون الى الغرماء بكل وجه اتفق]
408
الثالثة [عدم إجبار المفلس على بيع داره التي يسكنها]
409
الرابعة [ظهور غريم بعد القسمة]
411
الخامس إذا كان عليه ديون حالة و مؤجلة وقت القسمة
412
الرابع [حبس الغريم]
412
اسم الکتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
المؤلف :
البحراني، الشيخ يوسف
الجزء :
20
صفحة :
416
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir