responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 20

المسألة، و ان كان الاحتياط في الوقوف على ما ذكروه و الله العالم.

الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمن بالكيل و الوزن

، و لا خلاف فيه نصا و فتوى لما تقدم في أحكام البيع المطلق و هذا أحد أقسامه.

و من الاخبار هنا ما رواه

المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم عن غياث بن إبراهيم [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس بالسلف بكيل معلوم إلى أجل معلوم لا يسلم الى دياس و لا الى حصاد».

و الدياس دق السنبل يخرج منه الحب.

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن محمد الحلبي [2] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلف في الطعام بكيل معلوم قال: لا بأس به».

و ما رواه

في الفقيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان [3] في الصحيح و الحسن بإبراهيم بن هاشم عن ابى عبد الله (عليه السلام) «قال سالته عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال: يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم» الحديث.

و ما رواه

الشيخ عن الشحام [4] عن ابى عبد الله (عليه السلام) «في رجل اشترى من رجل مأة من صفرا و ليس عند الرجل شيء منه قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له».

و رواه الصدوق بإسناده عن ابى الصباح الكناني [5] عن الكناني عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله.

و في صحيحة الحلبي [6] عن ابى عبد الله (عليه السلام) «و الزعفران يسلم فيه الرجل الدرهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك قال: لا بأس» الحديث.


[1] الكافي ج 5 ص 184 الفقيه ج 3 ص 167 التهذيب ج 7 ص 27.

[2] الكافي ج 5 ص 184 التهذيب ج 7 ص 28.

[3] الفقيه ج 3 ص 165.

[4] التهذيب ج 7 ص 44، بتفاوت الفقيه ج 3 ص 175.

[5] الفقيه ج 3 ص 179.

[6] الكافي ج 5 ص 186 الفقيه ص 166.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست