responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 344

التصرفات، و على هذا فاستثناء الثلاثة الأول ظاهر.

و أما تدبيره و وصيته فهو محل خلاف بين الأصحاب الا أن الاخبار قد دلت على جواز ذلك من ابن عشر سنين و كذا العتق، و سيأتي في أبوابها إنشاء الله تعالى.

و أما إيصال الهدية و الاذن فقد صرحوا بأنه لا يحتاج علم المهدى اليه، و الداخل يكون ذلك بإذن الولي صريحا.

قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) بعد نقل ذلك عنهم لعله اكتفى بالظاهر للعادة بأن الهدية في محلها لم يجئها الولد إلا بإذن وليه، و كذا الاذن في الدخول لا يكون إلا بإذنه للقرينة، فكأنه اكتفى فيهما بمثله للظهور و سهولة الأمر لكثرة التداول، و الشيوع بين المسلمين من غير نكير، و كأنه كان في زمانهم (عليهم السلام) مع عدم المنع فتقريرهم هنا ثابت، و هو حجة و لا يبعد ذلك و أمثاله، مثل قبول مثله من عبده و ولده و تسليم ظرفه إليهما، و كذا تسليم ما كان عند الإنسان بالعارية و نحوها الى شخص يوصله اليه من غير اذنه، سواء كان عبد المرسل أو ولده أو غيرهما، كما هو المتعارف خصوصا إذا كان بينهما الصداقة، أو عرف من حاله أنه لا يكره، بل يرضى علما أو ظنا متاخما له، و يدل عليه عموم أدلة قبول الهدية من غير تفصيل، بأن يكون الموصل حرا بالغا، و مع ذلك الاحتياط أمر مطلوب انتهى.

أقول: لو ثبت عموم الحجر كما هو ظاهر كلام التذكرة بالأدلة القاطعة من كتاب أو سنة لكان في الخروج عنه بما ذكره (قدس سره) من هذه التوجيهات محل نظر و إشكال، الا؟ أن القدر المعلوم ثبوته من الكتاب و السنة و الإجماع، انما هو التخصيص بالمالي، و حينئذ فيهون الخطب فيما ذكره، و يقوى اعتباره.

المقام الثاني [عدم زوال حجر الصغير إلا بالبلوغ]

قد عرفت أن الصغر سبب في الحجر، و لا يزول الا بالبلوغ، و هو يعلم في الذكور بأمور، منها- خروج المنى و تشركه في هذه العلامة الأنثى، و المراد منه الماء الدافق الذي يخلق منه الولد في يقظة كان أو نوم، و عليه تدل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست