responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 376

فالأقرب منهم الى الميت، فان عدم الجميع فوصى الأب، ثم وصى الجد، و هكذا فان عدم الجميع فالحاكم، و الولاية في الباقي غير الأطفال للوصي، ثم الحاكم انتهى.

هذا كلامه في كتاب الوصايا و ظاهره الجزم به و مع أنه في كتاب الحجر اقتصر على نقل الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها، و نقل كلام التذكرة و لم يرجح شيئا في البين، و الظاهر أن وصى الأب لا حكم له مع الجد، و به صرح في التذكرة، لأن ولاية الجد شرعية، و ولاية الوصي جعلية، و لو تعدد الأجداد بوجود الأدنى و الأعلى، فإنه يأتي فيهم ما تقدم في الجد و الأب من الأوجه الثلاثة كذا صرح في المسالك في هذا الكتاب، مع أن ظاهر كلامه الذي نقلناه في كتاب الوصايا تقديم الأقرب فالأقرب من الأجداد إلى الميت.

الرابع- هل يعتبر العدالة في الأب و الجد؟

أكثر عبارات الأصحاب عارية عن ذلك، قيل: و في عبارة القواعد و شرحه اشارة اليه، و الاخبار الدالة على ولايتهما مطلقة، و الأصل عدمها حتى يقوم دليل واضح على ثبوتها، و هو اختيار جملة من محققي متأخري المتأخرين و الظاهر من كلام الأصحاب أيضا و أما الوصي فالمشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة فيه، و ظاهر جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كالمحقق الأردبيلي و الفاضل الخراساني عدم اعتبار ذلك، استنادا الى عموم الروايات الدالة على اجراء حكم الوصي من غير اشتراط العدالة، و كذا عموم ما دل على مضاربة الرجل بمال ولده، و الوكالة فيه من غير اشتراط العدالة.

أقول: و يمكن أن يستدل على اشتراطها في الوصي بما رواه

محمد بن إسماعيل [1] في الصحيح قال: ان رجلا من أصحابنا مات و لم يوص، فرفع أمره الى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله، و كان رجلا خلف ورثة صغار أو متاعا


[1] التهذيب ج 9 ص 240 و لكن عن سماعة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست