responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 186

له أن يأخذ منه شيئا، و ان لم يستحلفه فهو على حقه- هو عدم الجواز، لأنها شاملة بإطلاقها لما لو أكذب نفسه، أو بقي على إنكاره، نعم خرج منها مورد النص المذكور من إعطائه المال من قبل نفسه، و يبقى ما عداه و الى ما ذكرنا يشير كلام صاحب الكفاية [1].

الثانية- أن يجحد نفسه و يتعذر استيفائه منه

، و لا إشكال في جواز الأخذ منه مقاصة، و ان أمكن إقامة البينة بالحق عند الحاكم، و قيل: بعدم الجواز مع إمكان الإثبات عند الحاكم الشرعي، و قد تقدم تحقيق في هذا المقام في المسألة المشار إليها في صدر هذا الكلام مفصلا جليا و الله العالم.

المسألة العاشرة- من المستحبات في هذا الباب

هو أنه يستحب للغريم

الإرفاق بالمديون في الاقتضاء و المسامحة في الحساب و عدم الاستقضاء

، و يدل على ذلك ما رواه

الشيخ في التهذيب عن حماد بن عثمان [2] قال: «دخل رجل على أبى عبد الله (عليه السلام) فشكى اليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له:

أبو عبد الله (عليه السلام) ما لأخيك فلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استقضيت منه حقي قال: فجلس مغضبا فقال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أ رأيت ما حكى الله تعالى في كتابه فقال «وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» [3] أ ترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم، لا و الله ما خافوا الا الاستقضاء فسماه الله عز و جل سوء الحساب، فمن استقضى


[1] حيث قال: قالوا و لو أكذب نفسه جاز مطالبته، و حل مقاصته مما يجده له مع امتناعه من التسليم، لتصادقها على بقاء الحق في ذمة الخصم، لكن ظاهر الروايات المذكورة على خلافه انتهى، و ممن صرح بالحكم المنقول عنهم (رضوان الله عليهم) المحقق في الشرائع، فقال: أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته، و حل مقاصته مما يجد له مع امتناعه من التسليم- منه (رحمه الله).

[2] التهذيب ج 6 ص 194 الكافي ج 5 ص 101.

[3] سورة الرعد الآية- 23.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست