اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 186
له أن يأخذ منه شيئا، و ان لم يستحلفه فهو على حقه- هو عدم الجواز، لأنها شاملة بإطلاقها لما لو أكذب نفسه، أو بقي على إنكاره، نعم خرج منها مورد النص المذكور من إعطائه المال من قبل نفسه، و يبقى ما عداه و الى ما ذكرنا يشير كلام صاحب الكفاية [1].
الثانية- أن يجحد نفسه و يتعذر استيفائه منه
، و لا إشكال في جواز الأخذ منه مقاصة، و ان أمكن إقامة البينة بالحق عند الحاكم، و قيل: بعدم الجواز مع إمكان الإثبات عند الحاكم الشرعي، و قد تقدم تحقيق في هذا المقام في المسألة المشار إليها في صدر هذا الكلام مفصلا جليا و الله العالم.
المسألة العاشرة- من المستحبات في هذا الباب
هو أنه يستحب للغريم
الإرفاق بالمديون في الاقتضاء و المسامحة في الحساب و عدم الاستقضاء
، و يدل على ذلك ما رواه
الشيخ في التهذيب عن حماد بن عثمان [2] قال: «دخل رجل على أبى عبد الله (عليه السلام) فشكى اليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له:
أبو عبد الله (عليه السلام) ما لأخيك فلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استقضيت منه حقي قال: فجلس مغضبا فقال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أ رأيت ما حكى الله تعالى في كتابه فقال «وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ»[3]أ ترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم، لا و الله ما خافوا الا الاستقضاء فسماه الله عز و جل سوء الحساب، فمن استقضى
[1] حيث قال: قالوا و لو أكذب نفسه جاز مطالبته، و حل مقاصته مما يجده له مع امتناعه من التسليم، لتصادقها على بقاء الحق في ذمة الخصم، لكن ظاهر الروايات المذكورة على خلافه انتهى، و ممن صرح بالحكم المنقول عنهم (رضوان الله عليهم) المحقق في الشرائع، فقال: أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته، و حل مقاصته مما يجد له مع امتناعه من التسليم- منه (رحمه الله).