responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 276

و التوكيل، لأن فائدته جواز التصرف في الثمن و هو جيد ان دل عليه شيء من قرائن المقام، و الا فالتفصيل أجود.

و أما لو اذن له في البيع قبل حلول الأجل جاز البيع، و لكن ليس له التصرف في الثمن الا بعد حلول الأجل، لعدم الاستحقاق قبله، و الاذن في البيع لا يقتضي تعجيل الاستيفاء، و هل يكون الثمن في هذه الصورة رهنا فلا يجوز للراهن طلبه أم لا؟ اشكال، و لم يحضرني الان تصريح أحدهم بالحكم المذكور، و يمكن ترجيح العدم، بأن حق المرتهن انما تعلق بالعين، فلا يتعدى الى الثمن الا بدليل، و ليس، فليس.

و الله العالم.

الفصل الرابع في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع

[المسألة] الاولى: لو اختلف الراهن و المرتهن في الدين الذي على الراهن مع عدم البينة

، فقيل: بأن القول قول الراهن بيمينه، و هو المشهور، ذهب اليه الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط، و الصدوق، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و المحقق، و العلامة، و المتأخرون.

و قيل: بأن القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن، و اليه ذهب ابن الجنيد حيث قال: و المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن ما لم يكن بينة، فان زادت دعوى المرتهن على القيمة لا يقبل إلا ببينة، و له أن يستحلف الراهن على ما يقوله و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المسألة ما رواه

في الكافي عن محمد بن مسلم [1] في الصحيح عن أبى جعفر «(عليه السلام)» «في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، فقال صاحب الرهن:

انه بمأة، قال: البينة على الذي عنده الرهن انه بألف و ان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين».

و رواه الشيخ في الصحيح ايضا مثله.

و ما رواه

الشيخان المذكوران عن ابن أبى يعفور [2] في الموثق عن أبي


[1] الكافي ج 5 ص 237 التهذيب ج 7 ص 174.

[2] الكافي ج 5 ص 237 التهذيب ج 7 ص 174.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست