responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 26

أقول: و الذي يقرب عندي أنه لا ثمرة في هذا الخلاف على كل من التقديرين المذكورين، و ملخص الكلام في المقام أنه اما ان قلنا بوقوع البيع بلفظ السلم كما هو المشهور فلا مانع من البيع حالا بهذا اللفظ، و الا فلا، و على هذا لو تبايعا بهذا اللفظ بشرط الحلول بنى في الصحة و البطلان على الخلاف المذكور، و أما لو قصد السلم الذي هو عبارة عن شراء ما في الذمة فلا بد من الأجل و لا يصح بدونه كما صرح به الشيخ و اتباعه، و اليه أشار في الدروس في صدر العبارة المنقولة، و اما قوله في الدروس «و ليس المانع من السلف في العين اشتراط الأجل» الى آخره فإنه لا يخرج عما ذكرناه من جواز البيع و الاشتراء بلفظ السلم كما هو المشهور، و الرواية المذكورة لا دلالة فيها على أزيد من جواز بيع الإنسان ما ليس عنده بشرط أن يكون عام الوجود وقت العقد، و مثلها في هذا المعنى أخبار عديدة و لا إشارة في شيء منها فضلا عن التصريح بكون ذلك سلما.

نعم المفهوم من الاخبار أن البيع قد يقع على ما في الذمة من غير اشتراط التأجيل بل قصد الحلول كما دلت عليه الأحاديث المذكورة، و قد يقع مع اشتراط التأجيل و هو السلم المشهور و قد يقع على العين المشخصة الموجودة، فإن أريد أن الأول من حيث كونه في الذمة يطلق عليه السلم كالثاني و يسمى سلما فلا مشاحة في ذلك.

و

الثاني [كون الأجل معلوما للمتعاقدين على وجه يكون مضبوطا في نفسه]

قالوا: و لا بد أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين على وجه يكون مضبوطا في نفسه بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، فلا يكفى تعينه في نفسه بحيث يحتاج إلى مراجعة غيرهما في معرفته كالنيروز الذي هو عبارة عن انتهاء الشمس إلى أول برج الحمل، و هو الاعتدال الربيعي، و المهرجان الذي هو عبارة عن انتهائها إلى أول برج الميزان و هو الاعتدال الخريفي و لو قال: الى جمادى فهل يحمل على أقربهما و يكون العقد صحيحا أم لا لكون اللفظ مشتركا و احتمال الأمرين متساويا فلا يمكن حمل الإطلاق على أحدهما وجهان بل قولان: للأول أنه قد

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست