responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 87

بأقل مما قومه عليه، و أن على الدلال تمام القيمة، و قول ابن إدريس ان البيع هنا باطل- فالظاهر أنه متفرع على الكلام في صحة البيع الفضولي و بطلانه و ظاهر ابن إدريس الثاني، و أما على تقدير القول بصحته فينبغي التفصيل في المقام بأنه ان رضى المالك، و أجاز البيع المذكور فليس له المطالبة بما زاد على القيمة التي باع بها الواسطة، و ان لم يجز البيع فان له المطالبة بعين ماله ان كانت العين قائمة، فيلزم الدلال بتخليصها و إرجاعها، و ان تعذر ذلك كان له الرجوع على الدلال بالقيمة، و على هذا فينبغي أن يحمل كلام الشيخين هنا على ما إذا لم يجز البيع، و تعذر الرجوع الى العين.

السابعة [في أن أجرة الكيال و الوزان على البائع و أجرة الدلال على الآمر]:

قد صرح الأصحاب بأن أجرة الكيال و الوزان على البائع، و أجرة الناقد و وزان الثمن على المشترى، و أجرة الدلال على الآمر، و لو باع و اشترى فأجرة البيع على الآمر به، و أجرة الشراء على الآمر به.

أقول: و الوجه في الأولين ظاهر، لانه يجب على البائع توفية المشترى المبيع و تسليمه بعد معلوميته بالكيل و الوزن، و حينئذ فأجرة هذا العمل عليه لو لم يفعله بنفسه، و نقد الثمن و وزنه، واجب على المشترى، لأنه يجب عليه توفية الثمن و تسليمه فيجب عليه أجرة هذا العمل لو لم يفعله بنفسه.

و اما الثالث فكذلك، لان الدلال بمنزلة الأجير، فإن كان وكيلا في البيع فأجرته على البائع، و ان كان في الشراء فأجرته على المشترى.

بقي هنا شيء و هو أن الشيخ (رحمه الله)، قال في النهاية: لو نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البائع، و لو نصب نفسه للشراء كان له أجرة على المبتاع، فان كان ممن يبيع و يشترى كان له أجرة على ما يبيع من جهة البائع، و أجرة على ما يشترى من جهة المبتاع انتهى.

و قال ابن إدريس: في قوله فان كان ممن يبيع و يشترى الى آخره و لا يظن ظان أن المراد بذلك في سلعة واحدة يستحق أجرين، و انما المراد بذلك ان من كان صنعته يبيع تارة للناس، و يشترى لهم تارة، فيكون له أجرة على من يبيع له

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست