responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 100

لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال: إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟

قلت: نعم قال: فسدت رشوتك».

أقول: فيه دلالة على جواز الرشوة لدفع الظلم المتعدي، و الظاهر أن الجواز انما هو بالنسبة الى المعطى لا الى القابض، فإنها محرمة عليه البتة، لأنه إنما أعطى لأجل دفع ظلمه، و هذا انما يوجب زيادة في التحريم.

و اما إعطاء الوكيل هنا لأجل أن يقبل أقل من الحق الواجب أداؤه، فإنه محرم البتة، و لهذا قال (عليه السلام) لما سأله أنه بعد أخذ الرشوة يأخذ أقل من الشرط يعني الحق الذي شرط عليه فقال نعم: «فسدت رشوتك» فان ذلك خيانة و ظلم، و هو ظاهر.

و الله العالم بحقائق أحكامه و أولياؤه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.

كتاب الدين

و لنقدم هنا جملة من الاخبار الواردة في الاستدانة فإن كتابنا هذا كتاب أحكام و أخبار كما لا يخفى على من تأمله بعين الفكر و الاعتبار،

فروى سماعة [1] في الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتى يأتي الله عز و جل بميسرة، فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضى بما عنده دينه، و لا يأكل من أموال الناس الا و عنده ما يؤدى إليهم حقوقهم، ان الله عز و جل يقول [2] «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» و لا يستقرض على ظهره الا و عنده وفاء، و لو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين، الا ان يكون له ولي يقضى دينه من بعده، ليس منا من يموت الا جعل الله له وليا يقوم في عدته و دينه فيقضى عدته و دينه».


[1] الكافي ج 5 ص 95 التهذيب ج 8 ص 185 الوسائل الباب- 2- من أبواب الديون.

[2] سورة النساء الآية 29.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست