responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 215

المقام الثاني في دين العبد

[الأخبار في المقام]

و الواجب أولا نقل الأخبار الواردة في هذا المقام، ثم الكلام فيما ذكره الأصحاب من الأحكام و ما يستفاد من كلامهم (عليهم السلام) الأول: ما رواه

في الكافي و التهذيب عن ظريف الأكفاني [1] قال: «كان اذن لغلام له في الشراء و البيع فأفلس و لزمه دين، فأخذ بذلك الدين الذي عليه، و ليس يساوى ثمنه ما عليه من الدين، فسأل أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال: ان بعته لزمك الدين و ان أعتقت لم يلزمك الدين، فأعتقه و لم يلزمه شيء».

الثاني: ما رواه

الشيخان المذكوران عن زرارة [2] في الموثق قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات و ترك عليه دينا و ترك عبدا له مال في التجارة و ولدا، و في يد العبد مال و متاع، و عليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته، فإن الورثة و غرماء الميت اختصموا في ما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد، فقال: ارى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، و لا على ما في يده من المتاع و المال الا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد و ما في يده من المال، للورثة، فإن أبوا كان العبد و ما في يده للغرماء، يقوم العبد و ما في يده من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد و ما في يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا، و ان فضل من قيمة العبد و ما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة».

الثالث: ما رويا

عن أبى بصير [3] و الظاهر أنه ليث المرادي بقرينة رواية عاصم و حميد عنه في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: «قلت له: رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير دين عليه؟ قال: ان كان أذن له أن يستدين؟ فالدين على


[1] الكافي ج 5 ص 303 التهذيب ج 6 ص 199.

[2] الكافي ج 5 ص 303 التهذيب ج 6 ص 199.

[3] الكافي ج 5 ص 303 التهذيب ج 6 ص 200.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست