responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 330

و ثانيها سقوطها، و هو اختيار العلامة و جمع من الأصحاب، و عللوه بأن السبب في جواز الأخذ ليس هو الشراء وحده، بل هو مع الشركة، و قد زال أحد جزئي السبب فتزول، و لا يكفى وجودها حال الشراء، بل لا بد من وجودها حال الأخذ بالشفعة،

لقوله (عليه السلام) «لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم».

فلو أثبتنا له الشفعة بعد البيع، لاثبتناها لغير شريك مقاسم، و الجهل مع انتفاع السبب لا أثر له.

و ثالثها- التفصيل بالجهل بالشفعة حال البيع، و العلم، فتثبت في الأول دون الثاني، و هو منقول عن الشيخ (رحمه الله)، لان البيع بعد العلم يؤذن بالإعراض عنها، كما لو بارك، بخلاف ما إذا لم يعلم، فإنه معذور: و أجيب بأن الجهل لا أثر له إذا انتفى السبب، لان خطاب الوضع لا يتفاوت الأمر فيه بالعلم و الجهل.

أقول: و المسألة لعدم النص لا يخلو من توقف، الا أن الأظهر بحسب هذه التعليلات و قربها و بعدها من القواعد الشرعية هو القول الثاني من هذه الأقوال الثلاثة.

أما الأول- فقد علم جوابه من دليل القول الثاني، و يزيده تأكيدا أن ما استند اليه من الاستصحاب و هو الذي عبر عنه في المبسوط بالأصل، فقال: و الأصل بقاؤها مردود بما حققناه في مقدمات الكتاب في جلد كتاب الطهارة من عدم ثبوت حجية هذا الاستصحاب.

و اما الثالث- فلما سمعت من الجواب عن دليله، و الى ما ذكرناه من القول الثاني يميل كلامه في المسالك أيضا، حيث قال- بعد ذكر الأقوال الثلاثة على الترتيب الذي ذكرناه-: و القول الوسط لا يخلو من قوة انتهى و الله العالم.

الثالثة عشر [حكم ما لو عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره]

- لو عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائدا عليه، فهل يكون لصاحب الشفعة المطالبة بها أم لا؟ قولان: و بالثاني قال الشيخان و ابن حمزة، و بالأول قال ابن إدريس، و احتج الشيخان- على ما نقله في المختلف- بأن الشفعة تثبت في موضع الاتفاق على خلاف الأصل، لكونه أخذ ملك المشترى من غير رضاه، و يجبر على المعاوضة، لدخوله مع البائع في العقد الذي أساء فيه بإدخال الضرر على شريكه، و ترك الإحسان إليه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست