responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 174

فيما نحن فيه، فإنه إذا جاز مع هذه الجهالة التامة ففيما نحن فيه اولى، و الجميع مشترك في كون المال في الذمم و الله العالم.

المسألة السابعة [حكم ما لو دفع المديون عروضا عما في ذمته من غير مساعرة]

- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو دفع المديون عروضا عما في ذمته من غير مساعرة، فإنه يحتسب بقيمتها يوم القبض، لأنه إنما دفعها عوضا عما في ذمته، و الظاهر أنها تدخل في ملك الغريم بمجرد القبض، و ان لم تحصل المساعرة.

و يدل على ذلك ما رواه

الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار [1] قال: «كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا و لم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران و الطعام و القطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدين [2] سعر يومه الذي أعطاه و حل ماله عليه، أو يوم حاسبه؟ فوقع (عليه السلام) ليس له الا على حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام إنشاء الله، قال: و كتبت اليه الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال و جعل يعطيه طعاما و قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام و القطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أ فيحتسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعر يوم شارطه؟ فوقع (عليه السلام) يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه ان شاء الله».

و روى في الكافي عن محمد بن يحيى [3] في الصحيح قال: «كتب محمد بن الحسن الى أبى محمد (عليه السلام) رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء و غيره و جعل يعطيه طعاما و قطنا أو غير ذلك ثم تغير الطعام و القطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أ فيحتسب له بسعره يوم أعطاه أو سعر يوم شارطه؟ فوقع (عليه السلام): يحسب له بسعر يوم شارطه فيه إنشاء الله، و أجاب (عليه السلام) في المال


[1] التهذيب ج 6 ص 196.

[2] الظاهر زيادة لفظة قال.

[3] الكافي ج 5 ص 181 مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست