responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 69

الأرض أن يتقبلها الإنسان من الامام بأن يعطيها إياه مزارعة أو مساقاة و ذلك في ارضن الموات و أرض الصلح انتهى.

و الظاهر أن ما هنا من قبيل الكفالة، فإنه تكفل بهذا المبلغ المعلوم الذي تراضيا به من هذه الأشياء المعدودة في الخبرين، سواء حصل منها ما هو أزيد أو أنقص و الله العالم.

التاسعة [في شراء تبن البيدر لكل كر بشيء معلوم و إن لم يكل]

قال الشيخ في النهاية لا بأس أن يشترى الإنسان تبن البيدر لكل كر من طعام تبنة بشيء معلوم و ان لم يكل بعد الطعام، و به قال ابن حمزة، و قال ابن إدريس لا يجوز بيعه، لانه مجهول وقت العقد غير معلوم، و لا بد أن يكون معلوم القدر وقت العقد عليه، و هذا غير معلوم و لا محصل، فالبيع باطل، لانه لا فرق بين ذلك و بين من قال: بعتك هذه الصبرة من الطعام كل قفيز بدينار، و لم يختبر كم فيها وقت العقد و لا كالها ذلك الوقت، و يكون العقد و الصحة موقوفا على كيلها فإذا كالها صح البيع المتقدم، و هذا باطل بالإجماع انتهى.

و اختار في المختلف قول الشيخ (رحمة الله عليه) قال: لنا أنه مشاهد فيصح بيعه لانتفاء الغرر فيه، و ما رواه

زرارة [1] في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس».

و الجهالة ممنوعة إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا و لا يشترط الإحاطة بجميع المبيع بحيث ينتفي الجهالة من كل أحواله، بل يبنى في ذلك على المتعارف انتهى.

أقول: هذه الرواية قد رواها الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه عن جميل عن زرارة في الصحيح، الا أن الذي في الفقيه كل كر بشيء معلوم، و هو أظهر.


[1] التهذيب ج 7 ص 125 الفقيه ج 3 ص 142.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست