responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 405

تأبيره، لم يتبعه الطلع، و الوجه فيه ظاهر مما تقدم في حكم الزيادة المنفصلة، و الطلع هنا من جملة ذلك، فلا يتبع حينئذ، و انما تبع في البيع بنص خاص، و نقل في المختلف عن الشيخ هنا القول بالتبعية ما لم يؤبر، ثم رده بأن الحمل على البيع قياس من غير جامع، فلا يجوز المصير اليه، و هذا القول منقول عن الشافعي قياسا على البيع، و الشيخ تبعه فيه مع انه لا يقول بالقياس.

أما مع التأبير فالظاهر أنه لا خلاف في عدم التبعية، لأنه نماء حصل للمشتري في ملكه، فلا يزول و لا يتصور تبعيته بوجه، و هكذا القول في باقي الثمار بعد الظهور، و الظاهر أنهم خصوا النخل بالذكر هنا قبل التأبير للتنبيه على خلاف الشيخ في المقام، و حيث ثبت أن الثمرة للمشتري، ففي صورة اختيار البائع لأخذ الأصل يجب عليه إبقاؤها الى أبان قطعها بغير أجرة.

و لو باعه النخل و الثمرة قبل بلوغها ثم بلغت بعد التفليس فلا ريب أنه قد حصلت هنا زيادة المبيع بسبب البلوغ على ما كان سابقا، و الظاهر أن هذه من قبيل الزيادة المتصلة، فيجري فيها ما تقدم في المورد الثالث، لأنها فرد من أفراده، و هذا هو الذي يقتضيه حال الثمرة.

و اما لو كانت الزيادة هي في القيمة مع بقاء الثمرة على قدرها. قالوا: في إلحاقها بها وجهان: من كون الزيادة القيمية حصلت في ملك المفلس فلا تؤخذ منه مجانا، و من بقاء عين مال البائع من غير تغير، فيدخل في عموم الخبر الدال على رجوعه مع قيام عين ماله، و استقرب في التذكرة عدم جواز الرجوع في العين مطلقا متى زادت قيمتها، لزيادة السوق، و ألحق به ما لو اشتراها المفلس بدون ثمن المثل، و لا يخلو من الاشكال، للخروج عن ظاهر إطلاق الاخبار المتقدمة و تخصيصها من غير دليل و الله العالم.

السادس [لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس]

- قالوا: لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس، كان صاحب الأرض أحق بأرضه، و ليس له ازالة الغروس و لا البناء، و قيل: ان له ذلك مع الأرش، و تفصيل هذه الجملة انه تقدم دلالة الاخبار و كلام الأصحاب على أنه مع تفليس

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست