responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 126

أطلنا الكلام بنقله لتحيط علما بالحال، و أنه لا ينبغي الاقتصار على مراجعة كلامهم بدون الرجوع الى كتب الاخبار، فكم لهم من غفلة مثل ما عرفت في هذا المضمار، و لما في ذلك أيضا من مزيد الفائدة في تشحيذ الذهن بممارسة هذه التحقيقات، و ما يترتب عليها من الفوائد في أمثال هذه المقامات.

ثم انه بناء على ما ذكروه من الخلاف فرعوا عليه بأن يظهر فائدة الخلاف في مواضع، منها جواز الرجوع في العين ما دامت باقية، و وجوب قبولها لو ردها المقترض، و في النماء قبل التصرف، و في نفقته لو كان حيوانا، و في وقت انعتاقه لو كان ممن ينعتق على المقترض.

أقول: و من أظهر ذلك أيضا الزكاة الا أنهم لم يذكروها، ثم انه على تقدير القول المذكور فالمراد بالتصرف الذي يوجب الملك هل هو التلف للعين أو الناقل للملك، أو مطلق التصرف و ان لم يزل الملك، أو كل تصرف يستدعي الملك؟ فلا يكفى الرهن احتمالات، و حيث قد عرفت ضعف القول المذكور بما ذكرنا من الصحيحة الصريحة الدالة على القول المشهور، فلا فائدة في التطويل بما يتعلق به زيادة على ما ذكرنا للفرض المتقدم ذكره.

الموضع الرابع [في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية]

قد عرفت فيما نقدم أن من جملة ما جعلوه مظهرا للخلاف المتقدم هو جواز الرجوع في العين ما دامت باقية على القول الغير المشهور، لأنها لم يخرج عن ملك المقرض، و عدم الجواز بناء على المشهور، حيث أن المستقرض ملكها بالعقد و القبض، و لم يبق للمقرض إلا عوضها من القيمة أو المثل، فليس له الرجوع فيها، الا أنه يظهر من جملة منهم تفرع ذلك أيضا على القول المشهور من الملك بمجرد القبض، فإن القائلين بهذا القول اختلفوا في ذلك، فقال الشيخ في المبسوط و الخلاف: يجوز للمقرض أن يرجع في عين القرض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست