اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 191
«وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً»و رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، فيقال له: أ لم آمرك بالشهادة».
و عن عمران بن أبى عاصم [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) أربعة لا يستجاب لهم دعوة، أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، يقول:
الله عز و جل أ لم آمرك بالشهادة».
و عن عبد الله بن سنان [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر».
و منها استحباب ترك الاستدانة مع الاستغناء
و قد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك في صدر هذا الكتاب.
و منها انه يستحب أداء الدين على الأبوين
و يتأكد بعد الموت،
فروى الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن محمد بن مسلم [3] في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما الدين و لا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، و انه ليكون غير بار لهما في حياتهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين، و استغفر لهما، فيكتبه الله بارا، قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام) أن أحببت أن يزيد الله في عمرك فبر أبويك، و قال: البر يزيد في الرزق».
و عن سالم الحناط [4] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أ يجزي الولد الوالد؟ قال: لا إلا في خصلتين يجده مملوكا فيشترى فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه».
و رواه الكليني و كذا الذي قبله.
المسألة الحادية عشر- لو ضمن أحد عن الميت دينه
، فالظاهر أنه لا خلاف في أنه تبرأ ذمته و ينتقل المال إلى ذمة الضامن، سواء كان في مرض الموت أو قبله أو بعده، و استدل عليه بأن الضمان ناقل فهو بمنزلة الأداء، و المعتمد في ذلك انما هو الاخبار المتفقة على الحكم المذكور.
و منها ما رواه
ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله