اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 210
و يدل على ذلك ما رواه في الكافي و التهذيب عن أبان [1]
في الصحيح عمن حدثه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سالته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل: عجل النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أ يحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم».
و ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [2] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له: انقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيته، أو يقول: انقدني بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال: لا ارى به بأسا انه لم يزدد على رأس ماله، قال الله جل ثناؤه «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ».
و في التهذيب «الرجل يكون عليه الدين».
و هو أظهر و على تقدير هذه النسخة كان اللام بمعنى على، و قد تقدم ما يتعلق بهذا المقام أيضا في المسألة العاشرة من الفصل السادس.
الثامن [تقدم الكفن على الدين]:
الظاهر انه لا خلاف في ان الكفن مقدم على الدين، و يدل عليه ايضا ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن زرارة [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بقدر ما ترك، الا أن يتجر عليه انسان فيكفنه، و يقضى بما ترك دينه».
و ما رواه
الشيخ عن إسماعيل بن ابى زياد [4]«عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ان أول ما يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث».
و قال الرضا (عليه السلام)[5] في كتاب الفقه الرضوي: «و إذا مات رجل عليه دين و لم يكن له الا قدر ما يكفن به كفن به، فان تفضل عليه رجل بكفن، كفن به و يقضى ما ترك دينه، و إذا مات رجل و عليه دين و لم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله،