responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 67

المانعة من بيع الآبق مثلا، و هو عدم التسليم الى المشتري باقية، و هكذا في كل موضع ورد صحة بيعه بالضميمة، كما تقدم في فصل بيع الثمار ايضا و غيره، مع أنه في بيع الآبق جوزه مع الضميمة [1] و هو ترجيح بغير مرجح، و سؤال الفرق متجه.

الثامنة [في تقبل جزية رؤس أهل الذمة]

قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان أو يتقبل بشيء معلوم جزية رؤس أهل الذمة، و خراج الأرضين و ثمرة الأشجار، و ما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس، و كان البيع في عقد واحد و لا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شيء على حال، و منع ابن إدريس من ذلك، قال: لان هذا بيع مجهول، و لا يرجع في مثل هذا الى أخبار الآحاد، و ظاهر العلامة في المختلف موافقة ابن إدريس هنا.

أقول و الذي يدل على ما ذكره الشيخ ما رواه

الشيخ و الكليني عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يتقبل بجزية رؤس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطير، و هو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون؟ قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك اشتراه و تقبل به».

و ما رواه

في الفقيه عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل [3] عن ابى عبد الله (ع) قال: «سالته عن الرجل يتقبل خراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصايد و السمك و الطير و لا يدرى هذا لا يكون أبدا أو يكون أ يشتريه و في أي زمان يشتريه و يتقبل به منه، فقال: إذا كان علمت ان من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتراه و تقبل به».

و طريق الصدوق الى أبان بن عثمان هنا صحيح


[1] قال: و لا يجوز أن يشترى الإنسان عبدا آبقا على الانفراد فان اشتراه لم ينعقد البيع إلا إذا اشتراه مع شيء آخر من متاع أو غيره منضم الى العقد، و يكون العقد ماضيا انتهى منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 195 التهذيب ج 7 ص 125.

[3] الفقيه ج 3 ص 141.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست