اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 292
أخذ الثمرة، بل يأخذ النخل و الأرض بحصتهما من الثمن، و هو المعتمد، لنا الأصل عدم الأخذ بالشفعة، و لأنا قد بينا أن الشفعة لا تثبت فيما ينقل و يحول، و الثمرة على رؤس النخل من هذا الباب، فلا شفعة فيها، ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج بعموم الأخبار المروية في وجوب الشفعة في البيع، و أجاب بأن العام قد يخص بدليل أقوى.
أقول: و قد عرفت الكلام في ذلك، و أن ما نقل عن الشيخ هنا هو مقتضى ما نقل عن السيد المرتضى و من تبعه كما تقدم ذكره، و بالجملة فإنه هو المشهور بين المتقدمين كما عرفت.
الثالث [عدم ثبوت الشفعة في النهر و الطريق و الحمام و نحو ذلك مما تضر قسمته]
- المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت الشفعة في النهر و الطريق و الحمام و نحو ذلك مما تضر قسمته، و أنه يشترط في الأخذ بالشفعة كونه مما يقبل القسمة الإجبارية، و لو أضرت به القسمة فلا شفعة، استنادا الى ما تقدم من رواية السكوني، و نحوها رواية فقه الرضا (عليه السلام) قالوا: و ليس المراد من الطريق فيهما و النهر و الحمام ما كان واسعا فيكون المراد ما كان ضيقا.
و ما رواه
الشيخ عن طلحة بن زيد [1]«عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال:
رواية طلحة المذكورة- موثقة أبي العباس و عبد الرحمن بن أبى عبد الله «قالا سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الشفعة لا تكون الا لشريك لم يقاسم».
و أنت خبير بأن غاية ما يدل عليه الخبران المذكوران هو أن الشفعة لا يكون بعد القسمة، يعني بالنسبة الى ما يقبل القسمة، و فيه رد على العلامة و القائلين بجواز الشفعة، و ان كان بعد القسمة، كما هو مذهب ابن ابى عقيل، و لا دلالة فيه صريحا و لا ظاهرا على اشتراط قبول القسمة في جواز الشفعة- منه (رحمه الله).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 292