اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 20 صفحة : 264
كلامه هنا مما يخالف ما نقلناه من الاخبار، مع عدم وجود خبر به فيما وصل إلينا من الاخبار و الله العالم.
الموضع السادس [جواز بيع الرهن عند موت الراهن و خوف جحود الورثة للدين]
- قد صرحوا بأنه إذا لم يكن المرتهن وكيلا في البيع اما لعدم الوكالة، أو لبطلانها بموت الراهن كما تقدم [1] فإنه يجوز له لو مات الراهن و خاف جحود الورثة للدين أن يبيع بنفسه، و يستوفى حقه، و يرجع الباقي ان كان على الورثة، و كذا يجوز له لو خاف جحود الرهن أيضا و لم يكن وكيلا، و ينبغي أن يعلم ان ذلك مع البينة التي يمكن بها إثبات الحق عند الحاكم الشرعي، و الا وجب أن يثبت عنده الدين و الرهن، و يستأذنه في البيع، كذا قالوا:
و يدل على أصل الحكم المذكور ما رواه
الصدوق و الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي [2]«أنه كتب الى أبى الحسن (عليه السلام) في رجل مات و له ورثة، فجاء رجل و ادعى عليه مالا و أن عنده رهنا فكتب (عليه السلام) ان كان له على الميت مال، و لا بينة له فليأخذ ماله عما في يده، و ليرد الباقي على الورثة، و متى أقر بما عنده أخذ به، و طولب بالبينة على دعواه و أوفى حقه بعد اليمين، و متى لم يقم البينة و الورثة ينكرون، فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون له على ميتهم حقا».
و ظاهر الخبر أن أخذه مما في يده مشروطة بعدم البينة، كما ذكره الأصحاب، و في معناه عدم إمكان الإثبات عند الحاكم لآمر آخر غير عدم البينة، و يؤيده قبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه، خرج صورة عدم إمكان الإثبات للضرورة و الإجماع، فبقي ما عداه، و ينبغي أن يراعى في الخوف الموجب للتصرف ما كان مستندا إلى القرائن المفيدة للظن الغالب بجحود الورثة أو الراهن، فلا يكفى مجرد توهم ذلك و الله العالم.
[1] في الموضع الثالث ان الوكالة من العقود الجائزة و من شأنها أن يبطل بالموت كما صرح به الأصحاب- منه (رحمه الله).