responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 321

الأحكام الشرعية و العقلية، فإن من لم يطلب دينه أو وديعته لا يبطل حقه بالتغافل عن الطلب ثم أجاب عن الضرر على المشترى- الذي احتج به الأولون- بأنه يمكنه التحرز عن ذلك بأن يعرض المبيع على الشفيع، و يبذل تسليمه اليه، فاما أن يتسلم، أو يترك الشفعة، فيزول الضرر على المشترى، فان لم يفعل المشترى ذلك كان التفريط من قبله، ثم أطال كما عادته هي (قدس سره) بأدلة أخرى أيضا، و أجاب في المختلف عن ذلك بما يطول بنقله الكلام.

و التحقيق أن المسألة لعدم النص الواضح محل اشكال، و ان كان القول الأول لاعتضاده بالأصل الذي قدمنا ذكره في غير موضع مما تقدم، مع اعتضاده بالاحتياط الذي هو واجب في موضع الاشتباه الذي منه خلو المسألة من الدليل لا يخلو من قرب.

و أما استدلال العلامة على هذا القول برواية على بن مهزيار بالتقريب الذي ذكره، فيمكن معارضته بأنه لو كانت الفورية واجبة لما رخص في التأخير ثلاثة أيام ايضا.

السابعة- [بطلان الشفعة] حيث تعتبر الفورية [و أهمل مع العلم]

فإذا علم و أهمل مختارا بطلت شفعته، و يعذر جاهل الفورية كما يعذر جاهل الشفعة، و يقبل دعوى الجهل ممن يمكن في حقه عادة و كذا لا يقدح فيها تأخيره لعذر يمنع المباشرة أو التوكيل.

و من الأعذار التي صرح بها الأصحاب في هذا الباب ما لو ترك لتوهمه كثرة الثمن لامارة أوجبته، كاخبار مخبر ثم ظهر كذبه و نحو ذلك، لا مجرد الاحتمال، فإن الشفعة باقية الى حين العلم بالحال، فتصير فورية على القول بها و انما كان ذلك عذرا، لأن قلة الثمن مقصودة في المعاوضة، و مثله ما لو أعتقده ذهبا فبان فضة، أو حيوانا فبان قماشا، و نحو ذلك، فإن الأغراض قد يتعلق بجنس دون آخر لسهولته، و كذا لو كان محبوسا بحق عاجز عنه، بخلاف ما لو كان قادرا، فان التقصير من

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست