responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 407

بنسبة ذلك، فالباقي للمفلس، مثلا لو قوما معا بمأة درهم، و قومت الأرض مشغولة بهما مجانا بخمسين، فنسبة قيمة الأرض إلى المجموع بالنصف، فتؤخذ لصاحب الأرض من الثمن النصف و الباقي للمفلس، هذا ان رضى البائع ببيع الأرض فلو امتنع لم يجبر بل يباع مال المفلس على الحالة المذكورة، من كونه في أرض الغير المستحق للبقاء الى ان يفنى مجانا، فان ذلك هو حقه، و حيث يباع كذلك يصير حكمه حكم من باع أرضا و استثنى شجرة في جواز دخول مالكها إليها و سقيها الى غير ذلك مما تقدم في باب البيع في هذه المسألة و الله العالم.

الثالث [في قسمة ماله]

- من الأمور المتقدمة قسمة ماله و فيه مسائل

الاولى [في مستحبات القسمة]

قالوا: يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة، قال في المسالك: و الاولى الوجوب لان بيعه فيه أكثر لطلابه و أضبط لقيمته، و لكن أطلق الجماعة الاستحباب، و يستحب حضور الغرماء تعرضا للزيادة.

أقول: الظاهر أنه لا خصوصية هنا للغرماء، قال في المسالك: و يمكن وجوبه مع رجاء الزيادة بحضورهم، ثم ذكر أنه يستحب أيضا حضور المفلس أو وكيله لأنه أخبر بقيمة متاعه و أعرف بجيده من رديه، و يعرف المعيب من غيره، و ربما كان أكثر للرغبة فيه و أبعد عن التهمة، و أطيب بنفس المفلس.

و كذا يستحب أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه، كالفاكهة و نحوها، قال في المسالك: جعل هذا من المستحب ليس بواضح، بل الأجود وجوبه، لئلا يضيع على المفلس و على الغرماء، و لوجوب الاحتياط على الإيفاء، و الوكلاء في أموال مستأمنيهم فهنا أولى، لأن ولاية الحاكم قهرية فهي أبعد من مسامحة المالك.

أقول: أنت خبير بما في كلماتهم في هذا المقام من البناء على المسامحة و المجازفة في الأحكام، فان الوجوب و الاستحباب أحكام شرعية مبنية على الدليل الشرعي، و الأدلة عندنا منحصرة في الكتاب و السنة، و قد عرفت انه لا نص في هذا الباب الا ما قدمناه في صدر هذا المطلب من الاخبار الدالة على قسمة الامام مال المفلس إذا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست