responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 84

في العقود في الجملة، و انما منشأ الشبهة هو ما ذكرناه.

و الجواب عنها هو ما عرفت، على أن النهى في الصورة المفروضة انما هو كون القرض شرطا في البيع، و الممنوع منه شرعا انما هو شرط النفع في القرض، و اليه أشار العلامة آنفا، و بالجملة فالإشكال انما يقع فيما لو أقرضه بشرط أن يشترى ماله بأضعافه [1] بأنه موجب لاشتراط النفع في القرض المنهي عنه في الاخبار، و ان كانت الصورة المفروضة راجعة الى هذا في المعنى، الا أنه انما يحلل و يحرم الكلام، كما ورد في بعض الاخبار [2] لا مجرد القصد بأي وجه اتفق و الله العالم.

السادسة [إذا قوم على الواسطة بثمن و جعل باقي قيمة البيع له]:

قال الشيخ المفيد (عطر الله مرقده): إذا قوم التاجر على الواسطة المتاع بدراهم معلومة- ثم قال له: بعه فما تيسر لك فوق هذه القيمة فهو لك و القيمة لي جاز و لم يكن بين التاجر و الواسطة بيع مقطوع، فان باعه الواسطة بزيادة على القيمة كانت له، و ان باعه بها لم يكن على التاجر شيء، و ان باعه بدونها كان عليه تمام القيمة لصاحبه، و ان لم يبعه كان له رده، و لم يكن للتاجر الامتناع من قبوله و لو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط منه كان من مال التاجر، و لم يكن على الواسطة ضمان، و إذا قبض الواسطة المتاع من التاجر على ما وصفناه لم يجز أن يبيعه مرابحة، و لا يذكر الفضيلة على القيمة في الشراء، و إذا قال الواسطة للتاجر خبرني بثمن هذا الثوب و اربح على فيه شيئا لأبيعه، ففعل التاجر ذلك و باعه الواسطة بزيادة على رأس المال و الربح كان ذلك للتاجر، دون الواسطة، الا أن يضمنه


[1] و من ثم ورد

في موثقة إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):

الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أ يحل ذلك؟ قال: لا بأس إذا لم يكن بشرط».

و نحوها رواية الحسين بن ابى العلاء منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 201.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست