responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 338

بين الشفيع، و حقه انما هو عند البائع، و لا يجب عليه قبول عوضه من الشفيع.

و الى هذا القول مال في المسالك أيضا، و قال: انه أقوى، قال: و حينئذ فله الرجوع على البائع بالأرش، فيسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، لان الثمن ما يبقى بعد الأرش.

الثالثة- أن يعلم الشفيع بالعيب دون المشترى

، و الحكم فيه لزومه للشفيع لقدومه على الأخذ مع علمه بالعيب، و أما المشتري فالظاهر أنه ليس له الرد لانتقال المبيع الى الشفيع، و به صرح الأصحاب أيضا، و عللوه بمراعاة حق الشفيع.

قالوا: و في ثبوت الأرش للمشتري الوجهان المتقدمان، قال في المسالك:

و الأصح ان له ذلك فيسقط عن الشفيع بقدره، و لا يقدح فيه علمه بالحال لما بيناه من أنه يأخذ بالثمن و هو ما بعد الأرش.

الرابعة- أن يعلم المشتري خاصة

، و حينئذ فللشفيع رده بالعيب حيث أنه جاهل به، و ليس له أرش، لأنه انما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، و المشترى لا أرش له هنا لقدومه على الشراء مع علمه بالعيب، و استحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري إياه و الله العالم.

السابعة عشر [طريق الأخذ بالشفعة]

- قالوا: و طريق الأخذ بالشفعة أن يقول: أخذت أو تملكت أو اخترت الأخذ، و لكن لا يكفى مجرد القول، بل لا بد من تسليم الثمن مع ذلك، هذا مع عدم رضى المشترى بالشفعة، فتصح الشفعة بذلك رضى أو لم يرض، و أما مع رضاه بالشفعة، و الصبر بالثمن فلا يلزم تسليمه في صحة الشفعة، و لكن يجب على الشفيع تسليمه عند الطلب، كسائر الحقوق، أقول: الظاهر أن كلما دل من الألفاظ على الأخذ بالشفعة، و طلبها فهو موجب لذلك، إذ لا تعرض للتخصيص بشيء من الألفاظ في الاخبار، لا في هذا الباب و لا في غيره من العقود حتى البيع الذي هو مطرح الانظار في أمثال هذه المقامات و أما الكلام في الثمن و وجوب تسليمه أو لا فقد تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة من هذا المقصد، ثم ان ظاهر كلامهم أنه لا بد في الأخذ بالشفعة من معلومية الثمن عند الشفيع جنسا و قدرا و وصفا، و عللوه بأنه لما كان الأخذ بالشفعة في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 20  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست