مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
اسم الکتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
المؤلف :
الشيخ الطوسي
الجزء :
3
صفحة :
357
كتاب الإقرار
1
[أدلة جواز الإقرار]
1
[إقرار العقلاء على أنفسهم جائز]
3
[في الإقرار المبهم و تفسيره المقبول]
4
الاستثناء من الجمل
8
إذا قال: لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب، كان ذلك إقرارا بالثوب دون المنديل
11
إذا قال: له عندي عبد عليه عمامة، دخلت العمامة في الإقرار
12
إذا قال: له على كذا نظر
12
و إذا قال: له علي كذا كذا،
13
إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه
13
إذا أقر في حال مرضه لوارث صح إقراره
13
إذا كانت له جارية و لها ولد
14
إذا أقر رجل للحمل بدين في ذمته أو عين في يده
14
إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم
15
إذا قال: غصبت هذه الدار من فلان و ملكها لفلان لزمه إقراره بالغصب
16
إذا قال: هذه الدار لفلان لا بل فلان
17
و إذا باع شيئا و أخذ الثمن ثم أقر بأن ذلك المبيع لفلان
17
إذا قال: غصبت هذا العبد من أحدكما، لزمه الإقرار
17
إذا قال: هذا العبد أو هذه الجارية لفلان، لزمه الإقرار
18
و إقرار العبد لا يجوز في المال إلا بإذن سيده
18
إذا قال: لفلان عندي ألف درهم، فجاء بألف
19
إذا قال: لفلان عندي ألف درهم وديعة و دينا أو مضاربة و دينا صح إقراره بذلك
19
و إن قال له عندي ألف درهم وديعة
19
إذا قال: لفلان علي ألف درهم في ذمتي ثم جاء بألف
20
إذا قال: له علي ألف درهم، ثم قال كانت لك عندي وديعة
20
إذا قال: له في هذا العبد ألف درهم صح إقراره بذلك
20
إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف درهم
21
و إذا قال له في مالي ألف أو له من مالي ألف
21
إذا قال: له عندي ألف درهم عارية، قيل فيه وجهان
22
إذا قال: لك على ألف درهم إن شئت. لم يكن إقرارا
22
إذا قال هذا الشيء لك بألف إن شئت كان ذلك إيجابا للبيع، و لا يكون إقرارا
22
إذا كان في يده عبد فأقر به لزيد و صدقه زيد على إقراره
22
إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له، و أنكر الرجل ذلك
23
إذا أقر بأن العبد الذي في تركة أبيه لفلان ثم قال لا بل لفلان
23
إذا شهدا على رجل بأنه أعتق عبده الذي في يده
23
إذا أقر بألف درهم نقص- و هي جمع ناقص- كان وصفه إياها بأنها نقص بمنزلة الاستثناء
24
إذا أقر بدراهم رجع إليه في تفسيرها في السكة
25
إذا قال له على درهم في دينار، لزمه درهم
25
إذا أقر فقال: له على درهم و درهم، لزمه درهمان
26
إذا قال: له على درهم ثم درهم، لزمه درهمان
26
و إذا قال: لفلان على درهم فوق درهم
26
إذا قال: له عندي قفيز لا بل قفيزان، أو درهم لا بل درهمان، لزمه قفيزان و درهمان
26
إذا قال مشيرا إلى جملتين من الدراهم حاضرتين فقال لفلان على إحداهما
27
إذا قال يوم السبت: لفلان على درهم
27
إذا قال: لفلان على درهم لا بل درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد
27
إذا قال: له على ما بين الدرهم و العشرة، لزمه ثمانية.
27
إذا قال لفلان على ألف درهم، أو عندي ألف درهم، أو قبلي، ثم فسر ذلك بالوديعة، نظر
28
إذا قال: لفلان على من مالي ألف، كان له تفسيره بالهبة
28
إذا أقر لميت بحق و قال هذا ابنه
28
إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل فاختلفا
29
إذا ادعى عليه مالا بين يدي الحاكم، و قال لا أقر و لا أنكر
31
إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر كان ذلك إقرارا
33
إذا باع من عبده نفسه فقال بعتك نفسك قال قوم إنه يصح
33
إذا قال لفلان على ألف درهم ثم سكت
33
و إذا قال: لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع ثم سكت
34
إذا شهد عليه رجل أنه أقر لفلان بألف درهم
34
إذا أقر بكفالة بشرط الخيار أو بضمان بشرط الخيار
35
إذا قال لفلان على ألف درهم مؤجلا إلى وقت كذا، لزمه الألف
35
الإقرار بالعجمية يصح كما يصح بالعربية
36
إذا شهد عليه الشهود بإقراره و لم يقولوا هو صحيح العقل، صحت الشهادة
36
إذا قال: لفلان على درهم و درهمان لزمه ثلاثة دراهم
36
إذا قال تملكت هذه الدار من فلان، فقد أقر له بالدار
37
إذا قال: كان لفلان علي ألف درهم قيل فيه وجهان
37
إذا ادعى رجل على صبي البلوغ و أنكر الصبي
37
إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ نظر
37
إذا أقر بمال لعبد رجل صح الإقرار
38
إذا مات رجل و خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ و جحد الآخر
38
إذا كان الوارث جماعة
38
إذا مات و خلف ابنا فأقر بأخ
39
إذا خلف ثلاث بنين فأقر اثنان بأخ آخر و جحد الثالث
40
إذا خلف زوجة و أخا فأقرت الزوجة بابن الأخ و أنكره الأخ
40
إذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ و جحد الآخر
40
إذا خلف ابنين أحدهما عاقل، و الآخر [جاهل] مجنون
40
إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية امه
41
إذا مات صبي مجهول النسب و له مال
41
إذا أذن الرجل لعبده في النكاح فتزوج بامرأة بمهر
41
إذا أعتق أمة له في مرضه و تزوجها و مات لم يرث عند المخالف
41
إذا كانت له جارية قيمتها مائة و له مائة و زوجها من عبد بمائة
41
إذا مات و خلف أخا فادعى رجل أنه ابن الميت و أنكر ذلك الأخ
42
إذا أعتق أمته في مرضه، و قيمتها مائة دينار
42
إذا أعتق رجل عبدين في حال صحته فادعى رجل عليه أنه غصبهما عليه
42
إذا كان ماله ثلاثة آلاف، فاشترى في مرضه أباه بألف درهم عتق عليه
43
إذا قال لامرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا
43
إذا قال لأمته: إن صليت مكشوفة الرأس غدا مع وجود السترة فأنت حرة اليوم
44
إن ادعى على صبي أنه بلغ فأنكر ذلك، لم يحلف
44
إذا دخلت إلى دار الإسلام امرأة معها ولد
44
إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد
45
إذا كان رجل له أمة و لها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه
46
إذا مات رجل و جاء رجل و ادعى أنه وارثه، لم تسمع دعواه
47
كتاب العارية
49
العارية جائزة لدلالة الكتاب و السنة و الإجماع
49
إذا ثبت جواز العارية فهي أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها
49
إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب فقال الراكب أعرتنيها مضمونة
50
إذا اختلفا فقال صاحب الدابة غصبتنيها و قال الراكب بل أعرتنيها
52
إذا أودعه شيئا ثم تعدى المودع في إخراجه من حرزه فانتفع به
53
إذا أنكر الوديعة و جحدها ثم أقر بها بطل استيمانه بلا خلاف
53
إذا أعاره حائطا ليضع عليه جذوعه فوضعها عليه لم يكن له أن يطالبه بقلعها
56
إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيها
56
يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة
57
يكره استعارة الأبوين للخدمة
57
إذا كان في يد رجل حلال صيد لم يجز للمحرم أن يستعير منه
57
إذا استعار من الغاصب المغصوب بشرط الضمان و ثبت أنه غصب
58
كتاب الغصب
59
تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية، و بالكتاب و السنة و الإجماع
59
فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين حيوان و غير حيوان
59
و أما الحيوان فهو على ضربين آدمي و غير آدمي
62
فأما الكلام في الآدميين فهم على ضربين: أحرار و عبيد
62
إذا غصب جارية فوطئها الغاصب
65
إذا غصب ثوبا لم يخل من ثلاثة أحوال
69
إذا غصب ثوبا قيمته عشرة دراهم، فزادت قيمته لزيادة السوق
72
و إن غصب ثوبا فشقه بنصفين فتلف أحدهما
72
إذا غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما
72
و إذا غصب دابة أو دارا سكنها أو لم يسكنها ركبها أو لم يركبها
72
إذا أكره امرأة على الوطي فعليه الحد
73
إذا غصب أرضا و غرس فيها غراسا فعليه نقله
73
يصح غصب العقار و يضمن بالغصب، فإذا غصب العقار و حصلت يده عليه
73
و لو مد زمام الناقة من مكان إلى مكان
73
إذا غصب أرضا و حفر فيها بئرا كان للمالك مطالبته بطمها
73
إذا غصب دارا فجصصها و زوقها كان للمالك مطالبته بنقله عنها
74
إذا غصب أرضا فنقل ترابها
74
إذا غصب جارية فهلكت
75
إذا غصب منه مالا مثلا بمصر فلقيه بمكة فطالبه به
76
إذا غصب ثوبا فصبغه لم يخل الصبغ من ثلاثة أحوال
77
و لو غصب غزلا فنسجه
77
إذا غصب زيتا فصبه في مائع آخر
79
إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده
81
إذا غصب منه صاعين زيتا فأغلاهما
81
فان غصبه صاعين عصيرا فأغلاه فنقص كيله دون قيمته
82
إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده، فهو كالزيت
82
إذا غصب طعاما فعفن عنده بطول المكث أو بصب الماء عليه
82
إذا غصب ثوبا و زعفرانا من رجل فصبغه به كان ربه بالخيار
83
و إذا غصب سمنا و عسلا و دقيقا فعصده فالمغصوب منه بالخيار
83
إذا غصب شيئا لم يملكه، غيّره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره
83
إذا غصب خشبة فشقها ألواحا رد الألواح
83
و إن غصب نقرة فضربها دراهم
84
فان غصب شاة فاستدعى قصابا فذبحها له، كان للمالك أن يأخذها
85
و إن غصب طعاما و استدعى من يأكله كان له أن يطالب من شاء منهما
85
إذا غصب ثوبا فباعه فنقص في يد المشتري كان للمالك أخذ ثوبه
85
فان غصب ثوبا فنقص في يده
85
إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو لوحا فأدخله في سفينته
86
إذا غصب عبدا فأبق
87
إذا غصب خيطا فخاط به شيئا نظرت
87
إذا غصب طعاما فأطعم رجلا
88
و إن غصبه دابة و شعيرا فأطعمه إياها لم يبرأ بلا خلاف
89
إذا فتح قفصا أو حل دابة و هيج كل واحد منهما و نفره حتى ذهب
89
إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها
89
إذا ادعى دارا في يديه لم يسمع الدعوى حتى يعينها
91
إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين
91
إذا أكلت بهيمة له مالا لغيره
92
فإن باع بهيمة فأكلت ثمنها
93
إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلائي، و لم يمكن إخراجه منها
93
فان حصل فصيل في دار إنسان لرجل و كبر
94
فان حصل في محبرته دينار لغيره نظرت
94
إن سرق من رجل فرد خف فهلك في يده
95
إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده
95
إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه، فأتت بولد
96
إذا باع عبدا فادعى مدع أن العبد الذي بعته إنما غصبته منى
96
إذا غصب عبدا لم يخل من أحد أمرين
98
فإن غصب أرضا فزرعها بحب نفسه، كان الزرع له دون رب الأرض
99
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه
100
إذا غصب من رجل دارا و باعها ثم ملكها الغاصب
100
إذا غصب من رجل ثوبا و أتلفه فاختلفا في قيمته
101
إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعى شاهدين
101
إذا ادعى في يد رجل دارا فقال غصبتها منى
101
إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة؛
101
إذا غصب دارا فباعها و قبضها المشتري و نقضها
101
إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري
102
إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسد عليه
102
و إن ادعى دارا في يد رجل فاعترف له بدار مبهمة ثم مات المقر
103
إذا غصب مالا لرجل فتلف في يده
103
فان غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة
103
فان غصب جارية تساوى مائة فسمنت في يده
104
فإن غصب جارية فأتت بولد مملوك و نقصت قيمتها بالولادة
104
إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقص ثمنه
104
فان غصب عبدا فرده و هو أعور فاختلفا
104
فان باع عبدا فوجد به عيب عند المشتري
104
إذا غصب ما له مثل كالأدهان و الحبوب و نحوها
105
فان غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأحضنها الدجاجة
105
فإن غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته
105
و إن غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه
105
كتاب الشفعة
106
الشفعة الزيادة
106
و الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب
106
و تثبت أيضا الشفعة بالاشتراك في الطريق
107
و إن باع دارا مفردة و شقصا من دار اخرى
107
فإذا ثبت أن الشفعة تستحق بالشركة أو الطريق
107
في أن المطالبة بالشفعة على الفور
108
فيما إذا اختلف في قدر الثمن
109
إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب و الأثمان، كان للشفيع الشفعة
110
إذا وجبت الشفعة للشفيع فلم يعلم بها
111
إذا تزوج امرأة و أصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة
111
إذا اشترى بثمن إلى أجل قيل في كيفية الأخذ بالشفعة ثلاثة أقوال
112
إذا مات و خلف دارا و ابنين فهي بينهما نصفين
112
الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا
113
إذا خلف شفعة و ابنين كان بينهما نصفين
113
إذا كانت دار بين أربعة أرباعا فباع واحد منهم حقه
115
إذا اشترى شقصا فوجب للشفيع فيه الشفعة فأصابه نقص و هدم
116
و لو اشترى شقصا بمائة و غرم عليه من الدلالة و الوكالة و غير ذلك مئونة
116
إذا اشترى شقصا و وجب للشفيع فيه الشفعة
117
و ما لا يجب فيه بحال لا تبعا و لا متبوعا كل ما ينقل
118
إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام و الأرحية و الدور الضيقة
119
الشفعة يجب للمولى عليه
122
إذا باع شقصا بشرط الخيار
123
إذا باع شقصا بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك، فباع نصيبه بعد العلم بها
123
إذا اشترى شقصا و سيفا أو شقصا و عبدا أو شقصا و عرضا من العروض
123
فان باع شقصين من دارين متفرقين صفقة واحدة، و وجبت الشفعة
123
إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المستحق أو المشتري عن البائع
125
إذا كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه
125
إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة، لم يسقط بذلك شفعته
125
و يجوز بيع الشقص من الدار و الأرض بالبراءة من العيوب
125
إذا اشترى شقصا فأخذ منه بالشفعة
126
إذا حط البائع من المشتري بعض الثمن سقط عن المشتري
127
إذا كان نفسان في دار يدهما عليها، فادعى أحدهما على شريكه
128
إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها
129
إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا، فباع اثنان نصيبهما من رجل واحد صفقة واحدة
130
إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة
130
إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس في ثلاثة عقود
131
إذا اشترى شقصا بعبد و استحقه الشفيع بالشفعة أخذه بقيمة العبد
131
إذا اشترى شقصا بعبد فأخذه الشفيع بالشفعة بقيمة العبد
133
و إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها فادعى أجنبي على أحدهما ما في يديه
133
إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلس
134
إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه
134
إذا كانت دار بين رجلين نصفين فادعى كل واحد منهما على صاحبه
134
إذا كانت الدار بين شريكين بينهما
135
إذا كانت الدار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه كان للباقين الشفعة
137
إذا كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب الآخرين
138
إذا شجه موضحة عمدا أو خطاء فصالحه العاقلة على شقص
138
إذا اشترى شقصا فأصاب به عيبا كان له رده
139
إذا قال الشفيع للمشتري اشتر نصيبي أو نصيب شريكي
140
إذا كانت الدار بين رجلين نصفين فباع أحدهما نصف نصيبه
140
إذا بلغه وجوب الشفعة فقال لم اصدق من أخبرني بذلك
141
إذا بلغته الشفعة فسار إليها
141
إذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه
142
إذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهما نصيبه منها فلم يعلم الشفيع بذلك
142
إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار
143
إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض صح عندنا
145
إذا كان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا
145
دار بين رجلين حاضر و غائب و نصيب الغائب في يد وكيل له حاضر
145
دار بين أربعة لكل واحد ربعها، ثم باع ثلاثة منهم نصيبهم منها
146
إذا باع جارية بألف و هي تساوى مائة
147
رجل خلف شقصا من دار و حملا و أوصى إلى رجل بالقيام بتركته
148
دار بين ثلاثة حاضران و غائب، باع أحد الحاضرين نصيبه منها
148
دار بين أربعة حاضران و غائبان، باع أحد الحاضرين نصيبه منها
148
دار بين ثلاثة لواحد الربع و للآخر الربع، و للثالث النصف
150
دار بين ثلاثة أثلاثا بين أخوين و أجنبي
150
فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة
151
إذا اشترى بعيرا و شقصا بعبد و جارية، و قيمة البعير و الشقص مائتان
154
إذا كانت الدار كلها في يد رجل فادعى عليه مدع أنه يستحق منها
154
إذا كانت دار بين شريكين نصفين فباع أحدهما نصيبه من عرصتها دون البناء و السقف كان للشفيع الشفعة فيه
155
داران بين رجلين نصفان باع أحدهما نصيبه من أحدهما، كان للآخر الشفعة
155
إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال قد اخترت شفعتي بالثمن الذي تم العقد به
155
إذا وجبت له الشفعة فسار إلى المطالبة بها على العادة
156
أرض بين شريكين نصفين عمد أحدهما إلى قطعة منها فباعها، فالبيع في نصيب شريكه باطل
156
إذا اشترى المأذون شقصا من دار ثم بيع في شركته شقص
157
فان حجر على الحر لفلس فبيع في شركته شقص كان العفو و الأخذ إليه
157
إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فاشترى به شقصا يساوي ألفا
157
إذا كان في حجره يتيمان بين اليتيمين دار، فباع نصيب أحدهما منها
158
و إن اشترى الشقص نفسان فبلغ الشفيع أن المشتري أحدهما وحده فعفا عن الشفعة
158
إن اشترى شقصا تجب فيه الشفعة، و ضمن له الدرك عن البائع اثنان
159
دار بين اثنين ادعى أحدهما على شريكه فيها
160
إذا وجبت له الشفعة نظرت
160
إذا وجبت الشفعة و دفع الثمن إلى المشتري و المبيع في يد البائع
161
دار بين أربعة لكل واحد منهم ربعها
161
إذا باع شقصا بثمن مؤجل، فقد بينا أن الشفيع بالخيار
164
و لو اشترى شقصا له شفيعان فادعى أنهما عفوا عن الشفعة، كان صحيحا
164
إذا اشترى شقصا من دار أو أرض ففلس قبل أن يقبض البائع الثمن
164
إذا باع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته
165
دار بين ثلاثة أنفس: لواحد نصفها، و للآخر ربعها، و للثالث ربعها
165
كتاب القراض و المضاربة
167
القراض و المضاربة اسمان بمعنى واحد
167
فإذا ثبت جواز القراض، فالكلام في ما يجوز أن يكون رأس مال في القراض و ما لا يجوز
168
فإن دفع إلى حائك غزلا و قال انسجه ثوبا على أن يكون الفضل بيننا فهو قراض فاسد
168
و إن أعطاه شبكة و قال: تصطاد بها فما رزق الله من صيد كان بيننا كان قراضا فاسدا
168
و إن دفع له ثوبا فقال له بعد فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه فالقراض باطل
168
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان له الثلث
169
القراض من العقود الجائزة كالوكالة
169
إذا دفع إليه قراضا على أن ما رزق الله من ربح
170
إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان و لا يبيع إلا منه كان فاسدا عند قوم
170
إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة
171
الكلام في القراض الفاسد في ثلاثة فصول
171
إذا دفع إليه ألفين منفردين
173
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا كان له ردها بالعيب
173
للعامل في القراض أن يشترى المعيب و السليم ابتداء
174
إذا دفع إليه مالا قراضا نظرت
174
العامل في القراض أمين في ما في يديه كالوكيل
174
أما إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال و هم العمودان
175
إذا كان رب المال امرأة و لها زوج مملوك
176
القراض من العقود الجائزة
178
و إن كان المال عرضا كان للعامل بيعه سواء لاح فيه ربح أم لم يلح
179
إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض
179
إذا دفع إلى رجل مالا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين
180
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين
183
إذا دفع إليه ألفا و قال خذه قراضا على النصف أو على السدس
183
إذا دفع إلى رجل ألفا و قال له: اشتر بها هرويا أو مرويا بالنصف
185
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من الربح كان لك منه قدر ما شرطه فلان لعامله، نظرت
185
إذا تصرف العامل و حصل في المال فضل
185
إذا دفع في مرضه مالا قراضا صح
186
إذا اشترى العامل عبدا فاختلف هو و رب المال
186
إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى متاعا للقراض بألف
187
إذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف
187
ليس للعامل أن يشتري و لا يبيع إلا بثمن مثله
188
إذا اشترى العامل في القراض خمرا أو خنزيرا لم يخل من أحد أمرين
188
إذا دفع إلى رجل مالا قراضا كان للعامل من الربح قدر ما شرطه له
188
إذا دفع إليه ألفا قراضا فقال على أن لك النصف
189
إذا قال خذه قراضا على أن لي نصف الربح، من الناس
189
و إن أخذ الألفين فاشترى بكل ألف عبدا فتلف أحد العبدين
190
إذا كان له في يد غيره ألف وديعة
191
فإن كان له ألف في ذمة غيره
192
فإن دفع إليه مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف فاتفقا على نصيب العامل
193
و إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى به عبدا للقراض، فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه
194
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف فاتجر و ربح فنض المال كله أو نض قدر الربح
195
إذا أراد رب المال أن يشترى من العامل شيئا من مال القراض لم يجز
196
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة
197
إذا أعطاه ألفا قراضا بالنصف
197
إذا دفع إليه ألفا قراضا، و قال له أضف من عندك إليه ألفا آخر
198
إذا كان رأس المال في القراض معلوما بالمشاهدة دون المقدار
198
إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطا لا يتميز فعليه الضمان
199
و إذا دفع إليه ثوبا و قال بعه
199
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فقال رب المال كنت نهيتك عن ابتياعها
199
إذا دفع إليه ألفا قراضا فاتجر و نض المال و قد خسر مائة
199
إذا دفع إليه ألفا قراضا فأذن له في السفر إلى مكة
200
إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين
200
إذا كان المال في القراض مائة فخسر عشرة
201
إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي، وجب على القاتل القصاص
201
و إن اشترى العامل جارية فليس للعامل وطؤها
202
إذا اشترى العامل عبدا و أراد أن يكاتبه لم يجز
202
إذا دفع مالا قراضا إلى عاملين على أن له نصف الربح و لهما النصف، فاتجرا
202
إذا أحضر رب المال أجناسا من المال
203
فإن دفع إليه بغلا و قال تركبه و تستعمله فيما ينقل عليه
204
فان دفع إلى رجل أرضا و قال: أغرسها كذا و كذا على أن ما رزق الله من غرس فيها كان بيننا نصفين
204
كتاب المساقاة
207
المساقاة هو أن يدفع الإنسان نخلة إلى غيره على أن يلقحه و يصرف الجريد
207
المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة كالإجارة
207
المساقاة على النخل و المخابرة على الأرض جائزة عندنا
207
و لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة
209
إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها كانت المساقاة باطلة
209
و من استأجره على أن له سهما من الثمرة في مقابلة عمله
209
كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل
209
قد مضى الكلام في المساقاة مطلقا فأما الكلام في وقت عقد المساقاة
210
إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل غلام رب المال معه، كان ذلك جائزا
211
إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه، فالمساقاة باطلة
211
و إذا قال: ساقيتك على الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث بطلت
211
إذا كان في حائط أنواع كثيرة بعضه دقل و بعضه عجوة و بعضه برني فساقاه على هذا الحائط
213
إذا كان الحائط بين نفسين: نصفين، فساقا أحدهما شريكه نظرت
213
إذا كانت النخيل بينهما نصفين فساقا أحدهما شريكه
214
إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته
214
إذا ادعى رب النخل على العامل أنه خان أو سرق، لم تسمع هذه الدعوى
215
إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة
216
إذا دفع إلى غيره نخلا مساقاة بالنصف، فبانت مستحقة
216
إذا ساقاه على أنه لو سقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث
217
إذا ساقاه على أن اجرة الأجراء الذين يعملون و يستعان بهم من الثمرة فالعقد فاسد
217
إذا ساقاه على ودى على أنه إذا كبر و حمل، فله نصف الثمرة، و نصف الودي فالعقد باطل
218
إذا كان الودي مقلوعا فساقاه على أن يغرس
218
إذا أثمرت النخل في يدي العامل و أراد القسمة و اختلفا
219
إذا كان رب المال اثنين، و العامل واحدا، فاختلفوا حين القسمة
219
إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين
220
إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج فالخراج على رب النخل
220
كتاب الإجارات
221
كل ما يستباح بعقد العارية، يجوز أن يستباح بعقد الإجارة
221
و الإجارة عقد معاوضة و هي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع
222
إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له
222
و متى عقد الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة و أبرأ صاحبه منها سقط بلا خلاف
223
إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا
223
إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كان ذلك صحيحا
223
إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة
223
إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار، فالكلام في ثلاثة فصول
224
الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر
224
إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان ثم تجاوز بها إلى همدان
224
و للإنسان أن يوجر داره أو ضيعته ما شاء من الزمان
225
و إذا كانت الإجارة سنة فلا يحتاج أن يذكر اجرة كل شهر
225
إذا اكترى دارا أو عبدا و أراد أن يوجره من إنسان آخر نظرت
226
الإجارة على ضربين: معينة، و إجارة في الذمة
226
[الكلام في البهائم و الحيوان]
226
قد مضى ذكر الأراضي و العقار و الدور، و الكلام في البهائم و الحيوان
226
إذا ثبت هذا فكل ما يحتاج لتمكن الركوب عليها فيكون على المكري
228
و إذا اكترى الدابة أو الجمل وجب أن يكون السير معلوما
228
و إذا اكترى بهيمة و ذكر أنها تتعبه و تكده نظر
229
إذا اكترى عينا من الأعيان لم يخل من أحد أمرين
229
إذا استأجر رجلا لتحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر لم يجز
232
يجوز السلم في المنافع كالأعيان
232
إذا غصب البهيمة المستأجرة
232
و إن استأجر عبدا فأبق ثبت الخيار للمكتري، و لا يبطل العقد
232
إذا اختلف الراكب في المحمل و المكري
233
إذا اكترى بهيمة للركوب و شرط حمل الزاد معه عليها
233
إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل، فهرب الجمال مع جماله
234
يجوز الاستيجار لحفر البئر
236
و أما الاستيجار لحفر الأنهار و القني
237
و إن استأجره لضرب اللبن جاز
237
و يجوز الاستيجار للبناء
238
فأما الاستيجار للرضاع فيجوز
238
و من شرط صحة العقد أن تكون المدة مقدرة
238
إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه
239
إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة
239
إذا آجر عبده مدة معلومة ثم إنه أعتقه نفذ عتقه فيه
239
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو ماله صح ذلك
240
إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشترى له شيئا موصوفا
240
يجوز إجارة الدفاتر عندنا
240
فصل في تضمين الاجراء
241
إذا تلف الشيء في يد الصانع
241
و إن كان المال مع الأجير في دكانه أو ملكه دون ملك المستأجر نظر
241
إذا قطع الختان حشفة الغلام ضمنه
241
و أما الراعي فلا ضمان عليه فيما يأخذه العرب و الأكراد و اللصوص
241
و الأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه
241
و أما إذا حبس حرا فسرق ثيابه كان ضامنا
242
الأجير المنفرد هو الذي يستأجر مدة معلومة لخياطة أو بناء أو غيرهما من الأعمال
242
و المشترك هو الذي يكري نفسه في عمل مقدر في نفسه، لا بالزمان
242
إذا تلف العين التي استؤجر للعمل فيها، فالكلام فيه في فصلين
242
إذا استأجره ليحجم حرا أو عبدا أو يعلمه صنعة، فتلف فلا ضمان عليه
243
و إذا استأجره ليحمل شيئا و ينقله من موضع إلى موضع
243
و إذا استأجر من يخبز له في تنور أو فرن فخبز له و احترق الخبز
243
إذا اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها فضربها ضرب العادة في تسيير مثلها فتلفت
244
و من ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن بلا خلاف
244
، و من أخرج روشنا أو جناحا إلى طريق فتلف به شيء
244
الراعي إذا رعى الغنم في ملك صاحب الغنم أو في ملك غيره و هو معها لم يضمن
244
المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب، وجب الدية على عاقلته
244
إذا عزر الامام رجلا فأدى إلى تلفه فلا ضمان عليه
245
و إذا كان له صبرة واحدة مشاهدة
245
إذا أعطى الغسال ثوبا فغسله نظر
247
إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به صار ضامنا
247
إذا استأجر بهيمة ليركبها أو يحمل عليها مسافة معلومة
247
إذا استأجر بهيمة كان له أن يركبها من هو في مثل حاله و دونه
248
إذا استأجر منه دارا وجب على المكري تسليم مفتاحها إليه
248
إجارة المشاع جائزة
248
إذا سلم رجل إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط قباء ثم اختلفا
248
إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة
249
إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلى فيه صحت الإجارة
249
إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيه الخمر أو ليتخذه كنيسة أو بيعة أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز
249
إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه
249
إذا استأجره ليخيط ثوبا و قال إن خطته بدرزين فلك درهم
250
يجوز إجارة الدراهم و الدنانير
250
إجارة الكلب للصيد و حراسة الماشية و الزرع صحيحة
250
إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز
250
إذا استأجره ليطحن له حنطة بمكوك دقيق منها كان صحيحا
250
إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما بأعيانها جاز العقد
250
إذا استأجر حماما لم يصح العقد
251
و لا يجوز أن يشرط على المكتري الإنفاق على الحمام
251
إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو وقع سقف
252
إذا استأجر دارا فانسدت البالوعة، و امتلأ الخلأ
252
إذا استأجر رجلان جملا للعقبة فإنه يجوز
252
إذا استأجر كحالا ليداوي عينه جاز
252
كتاب المزارعة
253
المخابرة و المزارعة اسمان لعقد واحد
253
فإذا أراد رب الأرض و الأكار أن يخرج الغلة على الحقين
254
إذا أكراه أرضا للزراعة ذات ماء قائما إما يقينا أو غالبا
256
إذا اكترى أرضا للزراعة مدة معلومة لم تخل الزراعة من أحد أمرين
257
إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر
259
الأرض إذا كانت لا تسقى إلا بزيادة ماء في النهر نظر
260
إذا اكترى أرضا و فيها ماء قائم فإنه ينظر
261
إذا اكترى أرضا للزراعة و غرقت بعد ذلك نظر
261
إذا اكتراها للزراعة فزرع فمر بالأرض سيل فأفسد الزرع
262
إذا أكرى أرضا ليزرعها لم يخل من أربعة أحوال
262
إذا اكترى أرضا للزراعة و أراد أن يزرعها زرعا ضرره أكثر من ضرر الزرع
262
إذا اكترى أرضا و أطلق لم يجز
263
و إن اكترى الأرض ليزرعها و أطلق الزرع جاز
263
و متى اكتراها للزرع لا يجوز له أن يغرس فيها
263
إذا اكترى دارا أو أرضا مدة معلومة و كانت الإجارة صحيحة
265
إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل نظر
265
إذا اختلف المكري و المكتري في قدر المنفعة
265
إذا زرع رجل أرض غيره ثم اختلف هو و رب الأرض
266
و إن اختلف الغسال و صاحب الثوب
266
و إن اختلف الراكب و رب الدابة
267
و إذا زرع أرض غيره فيدعي أنه زرعها بإجارة، و قال رب الأرض بل غصبتنيها
267
كتاب احياء الموات
268
[دليل جوازه]
268
إذا ثبت هذا فالبلاد على ضربين بلاد الإسلام و بلاد الشرك
268
الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة
270
إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام، ملك بالاحياء
270
الأحكام التي تتعلق بالموات ثلاثة
270
فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصلين أحدهما بيان ما يحمى له، و الثاني قدر ما يحمى.
271
و أما ما به يكون الاحياء
271
فإذا ثبت ذلك فجملة ذلك على أن الأرض تحيى للدار و الحظيرة و الزراعة
271
و أما إذا أخذها للحظيرة فقدر الاحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين
271
و أما الاحياء للزراعة
272
و أما إذا أحياها للغراس
272
و أما إذا حفر بئرا أو شق نهرا أو ساقية فإنه يملك حريمها
272
و أما إن أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه و أراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر
272
و إن حفر رجل بئرا في داره و أراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر
273
إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات، صار أحق به
273
إذا تحجر أرضا و باعها لم يصح بيعها
273
فأما ما يجوز أن يقطعه السلطان و ما لا يجوز
273
و يجوز للسلطان أن يعطيه من غير إحياء و لا تحجير
274
و أما المعادن فعلى ضربين ظاهرة و باطنة
274
و لا خلاف أنه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء
274
و إذا كان في الساحل بقعة إذا حفرت و انساق إليها الماء ظهر لها ملح
275
فصل في تفريع القطائع و غيرها
276
القطائع جمع قطيعة
276
و الثاني الإرفاق
276
و أما المعادن الباطنة
277
و متى ما تحجر المعدن بالحفر و أراد آخر إحياءه
277
إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن
277
إذا غنم بلدان المشركين و فيها موات
277
فأما الموات فإن الذي لم يقاتلوا عنه من الموات
278
و أما إذا فتح صلحا
278
و أما إذا صالحوهم على أن يكون الدار لنا صح
279
و إذا ملك معدنا في أرض أحياها أو اشتراها فظهر فيها
279
و أما إذا استأجره لإخراج شيء من المعدن فإنه ينظر
279
الآبار على ثلاثة أضرب
280
فكل موضع قلنا إنه يملك البئر فإنه أحق من مائها بقدر حاجته
281
الكلام في المياه في فصلين أحدهما في ملكها، و الآخر في السقي منها
282
و إذا باع دارا فيها بئر ماء فإنه لا يدخل الماء الذي في البئر في البيع
282
و إن باع دارا و فيها بئر ماء لم يدخل الماء في البيع
282
و إذا أحيا على هذا النهر الصغير رجل أرضا مواتا هي أقرب إلى فوهة هذا النهر من أرضهم
284
كتاب الوقوف و الصدقات
286
وجوه العطايا ثلاثة: اثنان منها في الحياة، و واحد بعد الوفاة
286
إذا ثبت هذا فالوقف تحبيس الأصل، و تسبيل المنفعة
286
فإذا قبض الوقف، فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك
286
إذا وقف أرضا أو دارا أو غيرهما و قبضه فإنه يزول ملك الواقف
287
يجوز وقف الأراضي و العقار و الدور و الرقيق و الماشية و السلاح و كل عين تبقى بقاء متصلا
287
و كل عين جاز بيعها و أمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل، فإنه يجوز وقفها
287
فأما الكلب فإنه لا يجوز وقفه
288
و يجوز وقف المشاع كما يجوز وقف المقسوم
288
إذا وقف حصة من الأرض صح ذلك
288
إذا وقف غلاما و شرط أن يكون نفقته من كسبه أو في شيء آخر كان على ما شرط
288
العبد الموقوف إذا جنى فلا يخلو إما أن يكون جناية عمد
289
إذا وقف جارية صح ذلك
289
ألفاظ الوقوف ستة
291
و من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداء ممن يملك المنفعة
292
فأما الوقف على القناطر و المساجد و المارستان و غيرها
292
إذا وقف شيئا على قوم لم يخل ذلك من أحد أمرين
292
إذا وقف مطلقا و لم يذكر الموقوف عليه
294
إذا وقف وقفا و شرط أن يصرف في سبيل الله، و سبيل الثواب، و سبيل الخير
294
يجوز الوقف على الذمي إذا كانوا أقاربه
294
فأما وقف المسلم على البيعة و الكنيسة فلا يصح
295
و إن وقف على كتب التوراة لا يجوز
295
إذا كان له مولى من فوق و هو مولى نعمته
295
يعتبر في الوقف و في صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف و ترتيبه
295
إذا قال: وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي و أولاد أولاد أولادي، فإن انقرضوا فعلى الفقراء و المساكين
296
إذا قال وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي و أولاد أولاد أولادي ما تناسلوا
297
إذا كان له ثلاثة أولاد و له أولاد أولاد فقال: وقفت هذا على أولادي
297
إذا قال وقفت هذا على أولادي، فإن انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء و المساكين
298
إذا وقف في مرضه المخوف
298
و أما إذا وقف في مرضه و وهب و أقبض و أعتق و باع و حابى و مات
299
إذا قال هذا وقف على فلان سنة لا يصح الوقف
299
إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف
299
إذا وقف على بنى تميم أو على بنى هاشم صح الوقف
299
و لا يصح أن يقف على نفسه على جهة الخصوص
299
إذا وقف وقفا و شرط فيه أن يبيعه أي وقت شاء كان الوقف باطلا
300
إذا بنى مسجدا و أذن لقوم فصلوا فيه أو بنى مقبرة
300
إذا وقف مسجدا و خرب و خربت المحلة أو القرية لم يعد ملكه
300
و إذا ذهب السيل بالميت أو أكله السبع عاد الكفن إلى ملك الورثة
300
إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف
300
إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين و انقرضوا
301
إذا وقف على قوم و جعل النظر في الوقف إلى نفسه كان النظر إليه
301
إذا وقف شاة كان صوفها و لبنها من منافعها
301
الناس في الصدقة على ثلاثة أضرب
301
كتاب الهبات
303
[فصل في الهدية]
303
الهبة جائزة لكتاب الله تعالى و سنة نبيه و إجماع الأمة
303
إذا تقرر هذا فالهبة و الصدقة و الهدية بمعنى واحد
303
إذا وهب له شيئا و قبل الموهوب له الهبة، ثم مات الواهب قبل القبض
305
إذا وهب له هبة و قبل الموهوب له
305
إذا وهب له شيئا في يده مثل أن يكون له في يده وديعة فيهبها له نظر
305
إذا وهب للصبي المولى عليه شيء نظر
305
إذا قال: وهبت له هذا الشيء و قبل الهبة و أقبضته إياها. صح العقد
305
هبة المشاع جائزة
306
النحلة هي العطية
307
إذا وهب لأجنبي أو لقريب غير الولد فإن الهبة تلزم بالقبض، و له الرجوع فيها
309
الهبات على ثلاثة أضرب
310
إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع فيه الأب
311
إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها عندنا إن كان صغيرا
312
إذا وهب للغاصب العين المغصوبة صحت الهبة
312
إذا وهب الجارية للمستعير صح العقد
312
و إن وهب الدار المستأجرة لغير المستأجر فالحكم فيه مبنى على البيع
313
إذا وهب رجل حليا من ذهب أو فضة
313
إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ذلك كان ذلك إبراء بلفظ الهبة
314
صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام
314
الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه و مات في الطريق
314
و إذا وصلت الهدية إلى المهدي إليه لم يملكها بالوصول و لم تلزم
315
إذا وهب في مرضه المخوف شيئا و سلمه إليه فإن صح من مرضه لزمه الهبة
315
فصل في العمرى و الرقبى و السكنى
316
العمرى نوع من الهبات
316
الرقبى أيضا جائزة عندنا
316
و فرق قوم بين العمرى و الرقبى
317
كتاب اللقطة
318
الأصل في اللقطة السنة
318
الضالة من البهائم ما يضيع
318
إذا ثبت هذا فاللقطة لا يخلو إما أن يكون وجدها في البرية أو في العمران
318
و أما غير الحيوان فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال
320
و من أخذ لقطة ثم ردها إلى موضعها لم يزل ضمانه
320
و من وجد لقطة فإنها تكون في يده أمانة و لزمه أن يعرفها سنة
320
[في لقطة الحرم]
321
و في الناس من قال من وجد لقطة فهو مخير بعد السنة
321
فإذا ثبت ذلك فالكلام في ثلاثة أشياء: أحدها وقت التعريف، و الثاني كيفية التعريف، و الثالث زمان التعريف
322
فأما الكلام في الضمان
323
إذا وجد رجلان لقطة فإنهما يعرفان سنة
323
و إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها إنسان
324
اللقطة إذا كان قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها
324
المولى عليه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطة له أن يأخذها
324
هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟
325
عبد وجد لقطة و لم يعلم به سيده فأعتقه، ما الذي يفعل باللقطة؟
326
يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة
326
و من وجد لقطة بمكة أو في الحرم وجب أن يعرفها سنة
327
يجوز للمكاتب و المدبر و أم الولد أخذ اللقطة
327
إذا كان العبد نصفه حرا و نصفه مملوكا جاز له أن يأخذ اللقطة
327
أم الولد يجوز لها أن تلتقط عندنا
328
إذا وجد عبدا فلا يخلو إما أن يكون صغيرا أو مراهقا كبيرا
328
إذا وجد لقطة و جاء رجل و وصفها
329
و متى وجد ذمي لقطة في دار الإسلام له أن يلتقطها
330
رجل وجد لقطة فادعى عليه آخر أن هذه اللقطة لي
330
رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي
330
متى مات الملتقط فإنها تنتقل إلى الورثة
331
رجل ضاع منه عبد فوجد بمصر
331
من ضاع له ضالة أو سلعة أو متاع يجوز له أن يجعل له جعلا
332
من جاء بضالة إنسان أو بآبقه أو بلقطة من غير جعل
332
من له عبدان آبقان
333
و إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فهو بالخيار
334
فصل في حكم اللقيط و ما يوجد معه
336
المنبوذ و الملقوط و اللقيط بمعنى واحد
336
فان كل ما كان عليه من الثياب مثل العمامة و القميص فان يده عليه
336
و إن كانت دابة مشدودة في رحله فان يده عليها
336
رجلان وجدا لقيطا فتشاحا على حضانته و تربيته
340
رجلان وجدا لقيطا و كانا قد استويا في الشروط فترك أحدهما
340
و إن وجده أمينان فقد تساويا في الأمانة
341
الناس على ضربين مكلفون و غير مكلفين
341
رجل وجد لقيطا و كان أمينا و تركناه في يده
345
إذا جنى اللقيط جناية فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطاء
345
اللقيط لا ولاء له ما لم يتوال إلى أحد
347
رجلان ادعيا لقيطا و ادعيا حضانته، فادعيا ملكه
348
إذا ادعى العبد النسب فإنه يلحق به
349
الحر و العبد و الكافر و المسلم في دعوى النسب سواء
350
امرأة ادعت نسبا و وجدت لقيطا فادعت أنه ولدها قيل فيه ثلاثة أوجه
350
رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه عبده
351
اللقيط إذا وجد في دار الإسلام حكم بحريته و إسلامه
352
و إن كان ذكرا عبدا أقر بالرق لغيره مبنى على ما مضى من القولين
354
اسم الکتاب :
المبسوط في فقه الإمامية
المؤلف :
الشيخ الطوسي
الجزء :
3
صفحة :
357
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir