responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 14

لا يصح فعلى قولنا لا تفريع، و على قول المخالف فإن الاعتبار بكونه وارثا حال الموت لا حال الإقرار لأنه لو كان له أخ و له ابن، فأقر للأخ و مات صح الإقرار له بلا خلاف و إن مات ابنه قبل موته ثم مات هو لم يصح إقراره لأنه صار وارثا حال وفاته، و إن لم يكن له ابن فأقر لأخيه ثم رزق ابنا و مات هو صح إقراره لأخيه، لأنه غير وارث حال الوفاة.

إذا كانت له جارية و لها ولد

فأقر في حال مرضه بأن ولدها منه، و ليس له مال غيرها فإنه يقبل إقراره: أطلق ذلك أو بين كيفية استيلاده إياها إما في ملكه أو في ملك الغير، بعقد أو بشبهة عقد، لأن على جميع الأحوال الولد حر و يلحق به و الجارية تكون أم ولده، فان كان عليه دين يحيط بثمنها تباع فيه بعد موته و إن كان له مال غيرها قضى به الدين و جعلت في نصيب ولدها، و تنعتق عليه و إن لم يخلف مقدار الدين ينعتق منها بمقدار ما يفضل من الدين و هو ما يحصل لولدها و تستسعي فيما بقي لسائر الورثة.

إذا أقر رجل للحمل بدين في ذمته أو عين في يده:

لم يخل من إحدى ثلاثة أحوال إما أن يعزوه إلى سبب صحيح أو سبب غير صحيح أو يطلق، فان عزاه إلى سبب صحيح، مثل أن يقول لحمل هذه المرأة على دين من جهة وصية اوصي له بها أو من جهة الميراث لأن الوصية تصح للحمل و يوقف له الميراث فإن الإقرار بذلك يلزمه لأنه يمكن صدقه فيه.

و إذا أطلق فهل يصح أم لا قيل فيه قولان أحدهما يصح و الآخر لا يصح و الأول أقوى و إن عزاه إلى سبب فاسد، مثل أن يقول من معاملة بينى و بينه، أو جناية جنيتها عليه بقلع عين أو ضرس، بطل إقراره عند من قال إذا أطلق بطل و من قال يصح إذا أطلق قال ههنا فيه قولان أحدهما يصح لأنه أثبت على نفسه حقا بإقراره، ثم عقبه بما أسقط جملته من غير لفظ الاستثناء فلا يقبل منه كما لو قال له علي ألف قضيته.

فكل موضع يقال يصح إقراره فإنه ينظر فان انفصل الحمل ميتا كان الإقرار

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست