responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 213

العقد، لأنه غرر، لأنه يدخل على أن من بذل له النصف من ماله، له نصف الحائط فيتبين أن له السدس منه، فيقل ما أخذه فإذا أفضى إلى هذا بطل العقد.

و إما إذا كان رب المال واحدا و العامل اثنين فقال لهما: ساقيتكما على أن لهذا النصف، و لهذا السدس، و الباقي لي صح، لأن كل واحد منهما قد عرف قدر ما يصيبه من جميع الثمرة، و لا غرر على واحد منهما في ذلك.

إذا كان في حائط أنواع كثيرة بعضه دقل و بعضه عجوة و بعضه برني فساقاه على هذا الحائط

على أن له من الدقل النصف، و من العجوة الثلث، و من البرني السدس، نظرت فان كان العامل يعلم قدر كل صنف منها في الحائط صح لأن كل صنف كالمنفرد بحائط، و لو كان كل صنف في حائط مفرد صح هذا كله، و إذا كان في حائط واحد وجب أن يصح.

و متى كان العامل جاهلا بقدر هذه الأصناف فلم يعلم البرني منه نصف الحائط أو ربعه أو أقل أو أكثر؟ فالعقد باطل، لأنه غرر، لأنه يدخل معتقدا أن البرني نصف الحائط فيقل ما كان يظن أنه يكثر و ذلك غرر.

و إذا قال ساقيتك على أن لك من الثمرة نصفها و لم يزد عليه صح العقد، لأن الثمرة كلها له، فإذا اشترط النصف للعامل، كان ما بعد ذلك له، كما لو قال بعتك نصف عبدي هذا صح، و كان ما بعد النصف له، و إن قال: على أن لي النصف و لم يزد على هذا لا يصح.

و في الناس من قال يصح لأن قوله ساقيتك يقتضي المشاركة في الثمرة، فإذا قال لي منها النصف، علم أنه ترك الباقي للعامل كقوله تعالى «وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» علم أن للأب ما بقي، فمن قال يصح فلا كلام، و من قال باطل كان للعامل اجرة مثله و هذا القول أصح.

إذا كان الحائط بين نفسين: نصفين، فساقا أحدهما شريكه نظرت

فيما شرطاه من الثمرة، فإن شرط له منها الثلثين صح لأن له النصف بحق ملكه و ثلث ما بقي على المساقاة، فكأنه ساقاه منفردا على نصيبه على أن له منه ثلث الثمرة، و لو فعل هذا صح

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست