responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 154

و رد الملك إلى المشتري، و أخذه بالشفعة، لأن البائع يملك مطالبة المشتري بالثمن و ههنا لا يملك فبطلت الشفعة.

فإن طالب الشفيع المشتري بالشفعة، فادعى المشتري أن البناء الموجود أنا أحدثته بعد الشراء، أو هذا البيت من الدار أنا بنيته، و أنكر الشفيع ذلك، و قال بل كان موجودا قبل الشراء، فالقول قول المشتري، لأنه ملكه و الشفيع يريد أن ينتزعه منه، فكان القول قوله.

إذا اشترى بعيرا و شقصا بعبد و جارية، و قيمة البعير و الشقص مائتان

، و قيمة العبد و الجارية مائتان، كان للشفيع أن يأخذ الشقص بنصف قيمة العبد و الجارية فإن هلك البعير قبل القبض بطل البيع فيه، و هل يبطل في الشقص أم لا؟ قيل فيه قولان أصحهما أنه لا يبطل و الثاني يبطل، فمن قال يبطل فلا كلام، و من قال يصح يبطل ما قابل البعير و الجارية، و هو نصف الجارية و العبد و أخذ الشفيع الشقص بما تم بالعقد عليه و هو نصف قيمة الجارية و العبد.

فان كانت بحالها و لم يكن هكذا و لكن تلفت الجارية بطل البيع فيها، و في العبد على قولين فمن قال باطل فلا كلام، و من قال لا يبطل بطل في الجارية وحدها، و في ما قابلها من البعير و الشقص و الذي قابلها منهما النصف فيصح البيع في نصف الشقص و في نصف البعير و يبطل في الباقي، أما البعير فلا شفعة له فيه، و أما الشقص فقد صح البيع في نصفه بنصف ما قابله من الثمن و هو خمسون، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذه بها أو يدع، و هذا الفرع يسقط على مذهب من لا يوجب الشفعة في المعاوضات.

إذا كانت الدار كلها في يد رجل فادعى عليه مدع أنه يستحق منها

سدسها فأنكر و انصرف المدعي، ثم قال له المدعى عليه خذ منى السدس الذي ادعيته منها بسدس دارك، فإذا فعلا هذا صح، و لم يكن صلحا على إنكار، لأن المدعى سأل المدعى عليه أن يعطيه ما ترك المطالبة به ببدل، فإذا صح البيع وجبت الشفعة في كل واحد من الشقصين، فيأخذه الشفيع بالشفعة بقيمة السدس الذي هو بدله، و إنما يصح إذا كان نصفها في يده فأما إذا كانت كلها في يده فلا شفعة فيما باع منها، و هذه مثل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست