responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 115

يستحقان عليه ذلك بعقد البيع قبل أن يأخذ لنفسه.

هذا إذا اختار الأخذ فأما إن اختار التأخير، و قال لست آمن الغائبين و إني متى أخذت الكل و حضرا، انتزعا الثلثين من يدي، فلا أوثر هذا و لا اختار بل أتوقعهما حتى يحضرا، فان عفوا أخذت الكل، و إن أخذا شاركتهما في هذا، فهل يبطل نصيبه بهذا التأخير أم لا؟ قيل فيه وجهان:

قال قوم لا يبطل و هو الأقوى، لأنه تأخير لعذر فلا تبطل شفعته، و قال آخرون يبطل حقه لأنه ترك الأخذ مع القدرة عليه.

إذا كانت دار بين أربعة أرباعا فباع واحد منهم حقه

، فاستحقها الثلاثة و كان أحد الثلاثة غائبا، فاختار الآخران أن يأخذا بجميع المبيع: نفرض المسئلة من ثمانية و أربعين، فباع واحد منهم سهمه و هو اثنا عشر سهما فأخذه الحاضران معا، صار لكل واحد منهما ستة، ثم غاب أحدهما و يسمى هذا الغائب الثاني، ثم حضر الغائب الثالث فطلب حقه.

فإن كان الحاكم ممن يرى الحكم على الغائب و هو مذهبنا، قضى للثالث بجميع حقه و هو أربعة أسهم: سهمان على الحاضر و سهمان على الغائب فيصير لكل واحد منهم أربعة أسهم.

و إن كان لا يرى القضاء على الغائب، فبكم يقضى لهذا الثالث على الحاضر؟ قيل فيه وجهان أحدهما بنصف ما في يديه، لأن الثالث يقول للحاضر في يدك نصف المبيع فكأنه لا مبيع غيره و لا شفيع غيرنا، و وجب أن يكون بيننا نصفين، و الثاني يقضى له على الحاضر بثلث ما في يده، لأنه لا يستحق عليه إلا قدر ما حصل في يديه من حقه الواجب له بأجل، و الذي حصل في يديه من حقه ثلث ما في يديه، فلا يستحق أكثر منه.

فإذا حصل للثالث ما قضى له به، ثم غاب هذا الثالث ثم حضر الثاني و في يده ستة أسهم و إنما يستحق بها أربعة أسهم، فبما ذا يرجع الحاضر على هذا الثاني؟ يبني على ما قضى به للثالث.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست