responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 188

و قد يكون صادقا لأنها حين الجواب كانت تالفة فلهذا لم يكن عليه الضمان.

ليس للعامل أن يشتري و لا يبيع إلا بثمن مثله

، أو بما يتغابن الناس بمثله، لأنه كالوكيل فإذا ثبت هذا فان خالف نظرت فان خالف في الشراء بأن اشترى بعين المال بطل، و إن اشترى في الذمة لزمه في نفسه دون رب المال، و إن كان الخلاف في البيع فباع ما يساوي مائة بخمسين و ما يتغابن به عشرة، كان التفريط ما بين الخمسين و التسعين و هو أربعون و ليس له أن يسلم فان سلم المبيع رد إن كان قائما و كان له قيمته إن كان تالفا.

و لرب المال أن يضمن من شاء منهما: يضمن العامل لأنه تعدى بالتسليم، و يضمن المشتري لأنه قبض عن يد ضامنة، فان ضمن المشتري، ضمنه كمال القيمة لأن الشيء تلف كله في يده، و إن ضمن العامل فكم يضمنه؟ قيل فيه قولان:

أحدهما ما زاد على ما يتغابن الناس بمثله، و هو أربعون، لأنه هو الذي تعدى فيه، و الثاني يضمنه الكل و هو الصحيح لأنه تعدى بتسليم كله و كان عليه ضمان كله.

إذا اشترى العامل في القراض خمرا أو خنزيرا لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون العامل مسلما أو ذميا فإن كان مسلما فالشراء باطل، سواء كان رب المال مسلما أو ذميا لأنه اشترى بالمال ما ليس بمال، فهو كما لو اشترى الميتة و الدم، و إن كان العامل ذميا فالشراء باطل أيضا بمثل ذلك، و إن كان في يد العامل خمر فباعه مثل أن استحال العصير في يده خمرا فالبيع باطل، و فيه خلاف.

و إنما قلنا ذلك، لأن هذه الأشياء محرمة بلا خلاف، و جواز التصرف فيها يحتاج إلى دليل، لعموم الاخبار في تحريم بيع الخمر، فإذا كان الشراء باطلا فنقد المال من مال القراض فهل عليه ضمان؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما لا ضمان عليه، لأن رب المال وكل الاجتهاد إليه في شراء ما يطلب فيه الفضل، و قد أدى اجتهاده إليه فلا ضمان عليه، و الآخر- و هو الصحيح- أن عليه الضمان، لأن الشراء باطل، و لا يجوز للعامل دفع الثمن بغير حق، فإذا فعل فقد تعدى فلزمه الضمان.

إذا دفع إلى رجل مالا قراضا كان للعامل من الربح قدر ما شرطه له

قليلا كان أو

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست