responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 126

لأنه دخل مع العلم بالعيب.

و أما المشتري إذا علم لم يمكنه الرد بالعيب، لأن الشقص قد خرج عن ملكه و ليس له أن يطالبه بأرش العيب قولا واحدا فمتى عاد الشقص إلى المشتري بشراء أو هبة أو وجه من وجوه الملك فهل له رده؟ قيل فيه وجهان و هذا الذي ذكرناه لا يصح على مذهب من لا يجيز البيع بالبراءة من العيوب إلا في العيوب الباطنة في الحيوان.

و إن كان المشتري عالما بالعيب و الشفيع جاهلا به، كان للشفيع رده على المشتري، لأنه كان جاهلا بالعيب، فإذا رده لم يكن للمشترى رده على البائع، لأنه اشتراه على بصيرة بالعيب.

إذا اشترى شقصا فأخذ منه بالشفعة

، ثم ظهر أن الدنانير التي اشتراه بها كانت مستحقة لغير المشتري، لم يخل الشراء من أحد أمرين إما أن يكون بثمن معين أو بثمن في الذمة، فان كان بثمن بعينه، كأنه قال: يعنى هذا الشقص بهذه الدنانير، فالشراء باطل، لأن الأثمان تتعين بالعقد عندنا كالثياب، فإذا كان الشراء باطلا بطلت الشفعة لأن الشفيع إنما يملك من المشتري ما يملك، و لم يملك ها هنا إذا كان البيع باطلا.

و إن كان المشتري اشترى بثمن في الذمة فالشراء و الشفعة صحيحان، و يأخذ المستحق الثمن، و يطالب البائع المشتري بالثمن، لأن الثمن في ذمته، فإذا أعطاه ما لا يملك لم تبرأ ذمته، و كان للبائع مطالبته بالثمن.

فأما إن أخذ الشفيع الشفعة، و قبض المشتري الثمن منه فبان الثمن مستحقا لم يخل الشفيع من أحد أمرين إما أن يكون أخذ الشفعة بثمن بعينه، أو بغير عينه، فإن أخذه بغير عينه ثم وزن و خرج مستحقا أخذه المستحق، و كان للمشتري مطالبة الشفيع بالثمن لأنه أعطاه ما لم يسلم له.

و أما إن أخذه الشفيع بثمن معين، مثل أن يقول اخترت الأخذ بهذا الثمن فخرج مستحقا أخذه المستحق و هل تبطل شفعته أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما تبطل لأنه اختار أخذها بثمن مستحق، فقد اختار أخذها بغير ثمن، فهذا تبطل شفعته،

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست