responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 134

عليه مشتر لما في يديه، فيكون للشفيع الشفعة يأخذ بما صالحه عليه من الثمن: مثله إن كان له مثل، و قيمته إن لم يكن له مثل، و إن كان الصلح على إنكار فالصلح باطل و لا شفعة.

هذا عند قوم و على ما ذكرناه في كتاب الصلح الصلحان جميعا جائزان، و لا يستحق بهما الشفعة لأن الصلح ليس ببيع.

فان كانت المسألة بحالها لكن ادعى الأجنبي على أحدهما ألفا فصالحه منها على شقص فأخذ المدعي منه الشقص بعد الصلح لم يستحق به الشفعة، سواء كان صلح إقرار أو إنكار كما قلناه. و من خالف هناك خالف ها هنا على حد واحد.

إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلس

لأنه أخذه قهرا بحق، و الشفيع فلا خيار له أيضا، لأنه لا دلالة عليه، و الأخذ بالشفعة ليس ببيع فيتبعه أحكامه بل هو عقد قائم بنفسه.

إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه

، سواء وهبه لمن هو دونه، أو من هو فوقه أو من هو نظيره، لأن الهبة ليست بيعا، و قال قوم إن كانت لنظيره فهو تودد، و إن كان لمن دونه فهو استعطاف و لا يثاب عليهما و لا يتعوض، و لا شفعة فيهما، و إن كانت الهبة لمن هو فوقه فإنه يثاب عليها و يستحق بها الشفعة.

إذا كانت دار بين رجلين نصفين فادعى كل واحد منهما على صاحبه

أن النصف الذي في يده يستحقه عليه بالشفعة، رجعنا إليهما في وقت الملك فان قالا: ملكناها معا في زمان واحد بالشراء من رجل واحد أو من رجلين فلا شفعة لأحدهما على صاحبه، لأن ملك كل واحد منهما لم يسبق ملك صاحبه.

و إن قال كل واحد منهما: ملكي سابق و أنت ملكت بعدي فلي الشفعة، لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن لا يكون هناك بينة، أو يكون مع أحدهما بينة أو مع كل واحد منهما بينة: فان لم يكن مع واحد منهما بينة فكل واحد منهما مدع و مدعى عليه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست