responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 142

صفقة يمينك أنا مطالب بالشفعة، لم تسقط شفعته بالتشاغل بالسلام و الدعاء، لأن السلام تحية السنة، و الدعاء له بالبركة إلى نفسه ترجع، لأنه يملك عن المشتري ما ملك المشتري، فلهذا لم تسقط شفعته.

إذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه

و هو الربع منها، و قال له إن اخترت أن تبيع نصف نصيبك صفقة واحدة مع نصيبي فافعل، فباع الوكيل نصفها: الربع بحق الوكالة، و الربع بحق الملك، صح البيع في الكل لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة حين العقد، فلا يضر أن يكونا صفقة واحدة، فإذا صح البيع فقد صح البيع في نصيب الوكيل، و هو الربع، و في نصيب الموكل و هو الربع.

فأما الموكل فله أن يأخذ نصيب الوكيل بالشفعة لأنه ليس فيه أكثر من رضا الموكل بالبيع و إسقاط شفعته قبل البيع، و هذا لا يسقط به الشفعة، و لأنه لا شفيع سواه و أما الوكيل فهل يستحق الشفعة في نصيب الموكل أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يستحق لأنه إذا باشر العقد فليس فيه إلا رضاه بالبيع، و هذا لا يسقط الشفعة، كما لو باشر العقد الموكل، و الثاني ليس له الأخذ بها لأن الوكيل لو أراد أن يشترى هذا المبيع من نفسه لم يصح، فلذلك لا يستحق الأخذ بالشفعة، و لأنا لو جعلنا له أخذه بالشفعة كان متهما في تقليل الثمن و هذا أقوى.

إذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهما نصيبه منها فلم يعلم الشفيع بذلك

حتى باع ملكه، ثم علم بعد ذلك فهل له الشفعة أم لا؟ على وجهين: أحدهما تجب الشفعة لأنها وجبت له بالملك الموجود حين الوجوب، و كان مالكا له حين الوجوب و الوجه الثاني لا يجب الشفعة لأنه إنما يستحقها بالملك و الملك قد زال، و الأول أولى [1].

فإذا ثبت الوجهان فمن قال له الشفعة، أخذها و لا كلام، و من قال لا شفعة له فقال: إن لم يبع الشفيع جميع ملكه لكنه باع نصفه ثم علم بالشفعة فهل تسقط شفعته


[1] أقوى خ ل.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست