responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 218

أن يكون أجرة الاجراء من الثمرة، كان على رب المال المال و العمل معا، و هذا لا يجوز.

الودي صغار النخل قبل أن يحمل. فإذا ساقاه على ودى ففيها ثلاث مسائل:

إحداها ساقاه إلى مدة تحمل مثلها غالبا، فالمساقاة صحيحة، لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر و يقل نصيبه، و هذا لا يمنع صحتها كما لو جعل له سمها من ألف سهم، فإذا عمل نظرت، فان حملت فله ما شرط، و إن لم تحمل فلا شيء له لأنها مساقاة صحيحة، و نصيبه من ثمرها معلوم، فإذا لم تثمر لم يستحق شيئا كالقراض الصحيح إذا لم يربح شيئا.

الثانية ساقاه إلى مدة لا يحمل الودي إليها فالمساقاة باطلة، لأنه ساقاه بشرط أن لا يستحق شيئا، فعلى هذا إذا عمل فهل له اجرة المثل على وجهين: أحدهما له ذلك لأن إطلاق المساقاة يقتضي ذلك، و الثاني لا يستحق ذلك لأنه دخل على أنه لا يقابل عمله عوض.

الثالثة ساقاه إلى وقت قد يحمل و قد لا يحمل، و ليس أحدهما أولى من الآخر قيل فيه وجهان أحدهما يصح لأنه ساقاه لوقت يحمل فيه غالبا و الثاني لا تصح لأنه ساقاه لمدة لا يحمل فيها غالبا، و هذا يفسد العقد.

فمن قال يصح نظرت فان حمل كان له ما شرط، و إن لم يحمل فلا شيء له، لأن المساقاة صحيحة، و من قال فاسدة فلا شيء للعامل في الثمرة و له اجرة مثله لأنه لم يسلم له ما سمى له.

إذا ساقاه على ودى على أنه إذا كبر و حمل، فله نصف الثمرة، و نصف الودي فالعقد باطل

، لأن موضوع المساقاة على أن يشتركا في الفائدة دون الأصول، فإذا شرط المشاركة في الأصول بطل: كالقراض إذا شرط له جزئا من أصل رأس المال مضافا إلى وجود الربح.

إذا كان الودي مقلوعا فساقاه على أن يغرس

، فإذا علق و حمل فله نصف الثمرة و المدة يحمل في مثلها إن علق، فالمساقاة باطلة، لأنها تصح على أصل ثابت يشتركان في

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست