responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 122

لأنه يقدر على طريق إلى داره من غير هذا الدرب.

و إن لم يكن له طريق إلى غيره، و متى أخذ نصيبه بالشفعة بقيت الدار التي اشتراها بغير طريق، فهل يؤخذ بالشفعة أم لا قيل فيه ثلاثة أوجه إحداها يؤخذ منه لأنه مما يقسم شرعا، و الثاني لا يؤخذ منه بالشفعة لأن وجوب الشفعة لإزالة الضرر، فلو قلنا يؤخذ منه أزلنا عن الشفيع الضرر بإدخاله على المشتري بحصول دار لا يقدر لها على طريق، و الثالث يؤخذ بالشفعة فيكون له حق الاستطراق إلى داره في ملك غيره، و هذا ضعيف جدا عندهم، لأنه إذا ملك عليه سقط حق الاستطراق.

الشفعة يجب للمولى عليه

، و لوليه أن يأخذ ذلك له فالمولى عليه الصبي و المجنون و المحجور عليه لسفه، و ولى هؤلاء الأب أو الجد أو الوصي من قبل واحد منهما أو أمين الحاكم إن لم يكن هناك أب و لا جد، و لوليه أن يأخذ له، و لا يجب أن ينتظر بلوغه و رشاده.

فإذا تقرر أن الشفعة تجب له، فإن لوليه أن يستوفيه و لا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يكون الحظ في الأخذ أو الترك، فان كان الحظ في الأخذ مثل أن يكون للصبي مال معد لا يباع العقار، و كان الشقص بثمن مثله أو بأقل من ثمن مثله، فإنه يجب على الولي أن يأخذ بالشفعة فإن أخذ صح الأخذ، و ملك الصبي الشقص، لأنه قبله له، فإذا بلغ الصبي لم يكن له ردها على المشتري الولي، و إن ترك الأخذ لم يسقط حق الصبي فإذا بلغ و رشد كان بالخيار بين أن يأخذ أو يدع، لأنه لا دلالة على سقوط حقه.

هذا إذا كان حظه في الأخذ و أما إن كان حظه في الترك مثل أن كان مبيعا بأكثر من ثمن مثله أو بثمن مثله، لكن لم يكن له مال و احتاج إلى بيع عقار هو أجود منه فلا يجوز له الأخذ لأنه لا حظ له.

فإذا ثبت هذا لم يخل من أحد أمرين إما أن يأخذ أو يترك، فإن أخذ لم يصح أخذه و لم يملك الصبي الشقص، لأنه أخذ ما لا حظ فيه، و إذا لم يملك الصبي فلا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست