responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 11

الذي عطف عليه.

إذا قال له عندي مائة إلا درهمين أقر بثمانية و تسعين درهما و إذا قال له عندي مائة إلا درهمان فقد أقر بمائة لأن المعنى له عندي مائة غير درهمين، و كذلك لو قال له على مائة غير ألف كان له مائة ألا ترى أنه لو قال له على مائة مثل درهمين جاز أن يكون المعنى المائة مثل درهمين و كذلك لو قال له على مائة مثل ألف كان عليه ألف [1] فغير نقيض مثل، و إذا قال ماله عندي مائة إلا درهمين و أردت أن تقر بما بعد إلا رفعته لأنك إذا قلت ماله عندي مائة إلا درهمان فإنما رفعت درهمان بأن جعلته بدلا من مائة، فكأنك قلت ماله عندي مائة إلا درهمان فإذا نصبت فقلت ماله عندي مائة إلا درهمين فما أقررت بشيء لأن عندي لم يرفع شيئا فيثبت له عندك، فكأنك قلت: ماله عندي ثمانية و تسعون درهما، و كذلك لو قال: ماله على عشرون إلا درهما. و إذا قال ماله عندي عشرون إلا خمسة فأنت تريد مالك إلا خمسة.

و يقول: لك على عشرة إلا خمسة ما خلا درهما، فالذي له ستة و كل استثناء مما يليه فالأول حط و الثاني زيادة، و كذلك جميع العدد، فالدرهم مستثنى من الخمسة فصار المستثنى أربعة فهذه مسائل ذكرها ابن السراج [2] في الأصول.

إذا قال: لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب، كان ذلك إقرارا بالثوب دون المنديل

، و بالتمر دون الجراب لأنه يحتمل في منديل لي أو في جراب لي، و إذا احتمل ذلك لم يلزم من إقراره إلا اليقين، و يطرح الشك لأن الأصل براءة الذمة، و كل ما يجري هذا المجرى الحكم فيه سواء، و لو قال غصبتك حنطة في أرض أو من أرض أو غصبتك زيتا في حب أو من حب أو بعيرا في مرعى أو من مرعى، أو عبدا في غنم أو من غنم أو جملا في إبل أو من إبل، أو حنطة في سفينة أو في جراب أو في غوارة [3] أو في صاع لم يدخل الوعاء في الغصب و هكذا لو قال غصبتك ثوبا قوهيا [4] في منديل أو ثيابا في عيبة أو قال


[1] كذا في جميع النسخ.

[2] في نسخة: ابن البراج.

[3] لعله معرب كواره، بالفارسية، و هو وعاء معروف.

[4] القوهي بالضم: ثياب بيض، و قوهستان بلد بكرمان قرب جيرفت، و هما معربا كوهى و كوهستان.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست