اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 288
فأما الكلب فإنه لا يجوز وقفه
، لأنه لا يصح ملكه، و ما يملك منه فأولى أن نقول إنه يصح وقفه، لأنه يمكن الانتفاع به و أما الدنانير و الدراهم فلا يصح وقفها بلا خلاف، و فيهم من قال يصح وقفهما و هو شاذ، و إنما قلنا لا يجوز لأنه لا منفعة لهما مقصودة غير التصرف فيهما، و ما عدا ذلك من الأواني و الفرش و الدواب و البهائم فإنه يجوز وقفها لما ذكرناه.
و يجوز وقف المشاع كما يجوز وقف المقسوم
، و يصح قبضه كما يصح قبضه في البيع.
إذا وقف حصة من الأرض صح ذلك
و لا يثبت فيه الشفعة لشريكه لأنه ليس ببيع، و متى أراد صاحب الطلق أن يقاسمه صاحب الوقف فمن قال: إن القسمة بيع لم يجز القسمة، لأن بيع الوقف لا يجوز، و من قال القسمة تميز أحد الحقين من الآخر، قال يجوز قسمته.
فإن كان فيها رد من صاحب الوقف رد على صاحب الطلق جاز، لأنه يزيد في الوقف، و إن كان فيها رد من صاحب الطلق على صاحب الوقف، لم يجز لأنه يبيع جزءا من الوقف و ذلك لا يجوز.
فان وقف حصته من عبده صح ذلك، فإن أعتقه الواقف لم ينفذ فيه العتق لأن ملكه زال عنه بالوقف، و من قال لم يزل ملكه قال أيضا لا ينفذ عتقه أيضا، لأنه لا يملك التصرف فيه، و إن أعتقه الموقوف عليه لم يصح عتقه أيضا لأن من قال ينتقل ملكه إلى الله فليس بمملوك له، و من قال انتقل إليه فقد تعلق به حق البطون التي بعده، فليس له أن يبطل حقهم بإعتاقه إياه، كما ليس للراهن أن يبطل حق المرتهن الذي تعلق بالعبد المرهون بإعتاقه إياه، و إن أعتق الشريك حصته فقد انعتق و لا يسرى إلى النصف الموقوف و لا يقوم عليه موسرا كان أو معسرا لأن النصف الموقوف لا ينفذ فيه العتق المباشر فكيف ينفذ فيه عتق السراية.
إذا وقف غلاما و شرط أن يكون نفقته من كسبه أو في شيء آخر كان على ما شرط
، فإن أطلق ذلك كان في كسبه لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه، و إنما
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 288