responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 330

هذا على مذهب من يقول بالاجتهاد، فأما على مذهبنا فان حكمه باطل، و له الرجوع على الآخذ على كل حال.

و أما إذا أقام البينة و ردها بالبينة، ثم جاء آخر و أقام البينة بأنها له فان كان قد رد لا بحكم الحاكم، فإنه يضمن للمدعى الثاني لأنه دفع باجتهاد نفسه و الاجتهاد في هذا إلى الحاكم لا إليه، لأنه يجوز أن يكون البينتان هنا صادقتين، و يجوز أن تكونا كاذبتين، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يستعمل القرعة.

و إن دفعه بحكم الحاكم فان كان قبل الحول و قبل أن يتملكها فإنه لا ضمان عليه، و بقي الخلاف بين المدعى الأول، و المدعي الثاني، و إن دفعه بعد الحول و بعد التصرف، فإنه يضمن للثاني، لأن هذا ليس عين ماله فلما أجبره الحاكم بدفع القيمة بقي عين هذا المدعى في رقبته، لأن ما دفعه إلى الأول ليس بعين ماله.

و متى وجد ذمي لقطة في دار الإسلام له أن يلتقطها

لعموم الأخبار، و فيهم من قال ليس له، لأنها أمانة و ليس الذمي من أهل الأمانة، فإذا ثبت أن له أن يأخذها فإنه يعرفها سنة، فإذا حال الحول إن شاء تملكها أو تصدق بها بشرط الضمان، فعل و من قال ليس له أن يلتقطها قال فهو متعد في أخذها و الحاكم ينتزع من يده، فان تلف قبل أن يسلم إلى الحاكم لم يلزمه الضمان.

رجل وجد لقطة فادعى عليه آخر أن هذه اللقطة لي

و معه شاهد واحد فإنه يحلف مع الشاهد و يستحق اللقطة.

رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي

و أقام شاهدين على ذلك، قال الذي في يده العبد: هذا العبد اشتريت من فلان الغائب، و لي بينة غايبة حتى تجيء و أقيمها، فإنه يسلم العبد إلى الذي أقام البينة لأنه لا يعجز أحد من المدعى عليه أن يقول لي بينة غائبة حتى تجيء فيؤدى ذلك إلى وقوف الأحكام.

فان جاءت البينة نظرت فان كانت عادلة حكمنا له، و انتزعت من يد المدعى و دفع إليه، لأنه كان يده عليه فيتعارض البينتان و حكمنا له باليد الذي كان له.

قال قوم: يلزم الملتقط الضمان وقت مطالبة صاحبها، لقوله (عليه السلام): من وجد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست